تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
معلوما بشيء معلوم ( 1 ) ، فيجعل ( 2 ) ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه ، أو بملكه ( 3 ) ، أو دابته ، أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه ، أو بمملوكه ، أو قرابته ، أو بأجير من قبله ( 4 ) فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلالا لمن كان من الناس ملكا ، أو سوقة ( 5 ) أو كافرا أو مؤمنا فحلال اجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه . فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله ، أو شربه ( 6 ) أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء ( 7 ) أو حفظه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا ( 8 ) ، أو في قتل النفس
شرح
- حتى لا يتخيل أن الأجير من قبل الوالي الجائر وهم وكلاء هذا الوالي ولذا قال عليه السلام : ( لأنهم وكلاء الأجير من عنده ) . ( 1 ) أي بمبلغ معلوم كدينار مثلا . ( 2 ) في ( تحف العقول ، والوسائل والمكاسب ) وبقية المصادر التي بأيدينا ( فيجعل ) ، والظاهر أن الصواب : ( فيحمل ) . ( 3 ) كما إذا كانت له سيارة ، أو طيارة ، وان أمكن ادخالهما في الدابة ( 4 ) أي يكون الانسان وكيلا في إجارة الغير . فالغير الذي هو الموكل أجير ، والوكيل مؤجر من قبل هذا الغير . ( 5 ) بضم السين وسكون الواو ، وفتح القاف : الرعية ، ومن كان دون الملك . ( 6 ) أو لبسه كما إذا كان الملبوس من الحرير الخالص للرجال أو جلد الميتة . ( 7 ) أي الشيء المحرم أكله ، أو شربه . ( 8 ) أي من دون أن يكون في هدمها مصلحة ، فلو كان في الهدم مصلحة كتجديد بنائه ، أو توسيعه ، أو إخراج المنافذ الصحية له -