ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه ( 1 ) ، وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون ( 2 ) وكيلا للوالي ، أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر ( 3 ) نفسه ، أو ولده ( 4 ) ، أو قرابته ( 5 ) ، أو ملكه
شرح
- فإجارة الانسان نفسه ، أو ما يملك ، أو يلي أمره من قرابته ، أو دابته أو ثوبه فالتكرار دليل نقل الحديث بالمعنى ، كما ذكرناه لك في النقاط الأربعة المذكورة في بداية الحديث .
( 1 ) العمل بنفسه أعم من أن يكون الانسان هو المباشر للعمل ، أو غيره مباشرا له .
( 2 ) يحتمل أن يكون اسم كان ( المستأجر ) .
ويحتمل أن يكون اسمها ( المؤجر ) أي من غير أن يكون المستأجر أو المؤجر وكيلا عن الوالي الجائر .
( 3 ) هذه الجملة : يؤجر نفسه تفسير لقوله عليه السلام : فلا بأس أن يكون أجيرا ، أي يؤجر الانسان نفسه مباشرة ، أو تسبيبا .
( 4 ) بضم الواو وسكون اللام وضم الدال : جمع ولد بفتح الواو واللام : يراد منه : الصبي الذي لم يبلغ الحلم .
وكذا المراد من ولد الولد : الصغار منهم حتى يجوز للأب ، أو الجد إجارة ابنه ، أو حفيده .
( 5 ) بفتح القاف : هم أقرباء الرجل ممن له التصدي في الايجار عنهم بولاية ، أو وصاية إذا كانوا صغارا ، أو وكالة .
ولا يخفى عدم صحة إجارة الانسان أقربائه إلا إذا كان وليا عليهم أو وصيا ، أو وكيلا عنهم كما عرفت ، لعدم تسلطه عليهم .
ثم إن تفسير الأقرباء بولد الرجل خلاف ظاهر الحديث ، حيث قد تقدم ذكر ولد الرجل آنفا كما عرفت في الهامش 4 ، فلا معنى لتكرارهم -