وأما تفسير الإجارات ( 4 ) ( * ) فإجارة الانسان نفسه ، أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته ( 1 ) أو دابته أو ثوبه ( 2 ) بوجه الحلال من جهات الإجارات أن ( 3 ) يؤجر نفسه ، أو داره ، أو أرضه ، أو شيئا يملكه فيما
شرح
أي الإجارات المحللة بقرينة قوله عليه السلام فيما يأتي : وأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة .
( 1 ) بيان للجملة الأخيرة : وهو قوله عليه السلام : ( أو يلي أمره ) فهو من قبيل اللف والنشر الغير المرتب ، لأن المناسب أن يؤتى بالمثال للجملة الأولى وهو قوله عليه السلام : ( أو ما يملك ) ثم الاتيان بالجملة الأخيرة وهو قوله عليه السلام : ( أو يلي أمره ) وهذا دليل نقل الحديث بالمعنى .
( 2 ) الدابة والثوب مجروران عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي من دابته وثوبه فهما بيانان للجملة الأولى في قوله عليه السلام : ( أو ما يملك ) أي يؤجر الانسان ما يملكه كالدابة والثوب ، وغيرهما .
ثم إن إجارة الانسان قرابته ، أو ما يملكه على قسمين :
( الأول ) : اجارته لهم بعقد واحد .
( الثاني ) : إجارة كل واحد منهما بعقد مستقل وعلى حدة .
( 3 ) في ( الوسائل والحدائق وتحف العقول ) أن يؤجر كما هنا وأغلب نسخ الكتاب .
لكن في بعض نسخ ( المكاسب ) وبعض شروحها ( أو يؤجر ) حتى قال ( الشيخ المامقاني ) رحمه اللّه في تعليقته على المكاسب في هذا المقام : إن أو هنا بمعنى الواو ، وأن الجملة معطوفة على الاسم الصريح في قوله عليه السلام : إجارة الانسان نفسه ، أو داره ، أو أرضه .
ثم إن معنى هذه الجملة إلى آخر قوله عليه السلام : أو مملوكه أو أجيره قد استفيد من الجملة السابقة عليها : وهو قوله عليه السلام :