. . . . . . . . . .
شرح
- من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة ، أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم : حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته ، وجميع التقلب فيه ، إلا في حال تدعو الضرورة إلى ذلك .
( وأما تفسير الإجارات ) :
فإجارة الانسان نفسه ، أو ما يملك ، أو يلي أمره من قرابته أو دابته ، أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه ، أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع .
أو العمل بنفسه وولده ومملوكه ، أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي ، أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه ، أو ولده أو قرابته ، أو ملكه أو وكيله في اجارته ، لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي .
نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشيء معلوم إلى موضع معلوم فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه ، أو بملكه ، أو دابته ، أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه ، أو بمملوكه أو قرابته ، أو بأجير من قبله .
فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان الناس ملكا أو سوقة ، أو كافرا ، أو مؤمنا فحلال إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه .
فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة . نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه ، أو لبسه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه . أو لبسه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا -