. . . . . . . . . .
شرح
- والتعامل بينهم ، ووجوه النفقات ؟ .
فقال عليه السلام : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات .
فقال له : أكل هؤلاء الأربعة حلال ، أو كلها حرام ، أو بعضها حلال ، وبعضها حرام .
فقال عليه السلام : قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة ، وحرام من جهة .
وهذه الأجناس مسميات معروفات الجهات .
فأول هذه الجهات الأربعة : الولاية ، وتولية بعضهم على بعض فأول ولاية : الولاة ، وولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه .
ثم ( التجارة ) في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض .
ثم ( الصناعات ) في جميع صنوفها .
ثم ( الإجارات ) في كل ما يحتاج إليهم من الإجارات .
وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة ، وحراما من جهة .
والفرض من اللّه على العباد في هذه المعاملات : الدخول في جهات الحلال منها ، والعمل بذلك الحلال ، واجتناب الجهات الحرام فيها .
تفسير معنى الولاية .
وهي ( جهتان ) :
( فاحدى الجهتين ) من الولاية : ولاية ولاة العدل الذين أمر اللّه بولايتهم ، وتوليتهم على الناس ، وولاية ولاته ، وولاة ولاته إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه .