ثم يذكر أن المراد من الذكر في تعريف الغيبة هل الذكر باللسان كما هو المنصرف منه ، أو مطلق الذكر ، فيختار أن المراد مطلق الذكر فيؤيد مختاره بالأخبار .
ثم يأخذ في كفارة الغيبة الماحية لأثرها وهو العقاب الأخروي فيشبع الكلام فيها .
ثم يذكر موارد جواز الغيبة واستثنائها إلى آخر ما يذكره في هذه المسألة .
خذ لذلك مثالا آخر : يدخل في تعريف البيع لغة ويقول : إنه مبادلة مال بمال ، ثم يستشهد بكلام ( صاحب المنير ) ثم يستظهر اختصاص المعوض بالعين ويؤيده باستقرار اصطلاح الفقهاء ، ثم يستدرك ذلك بقوله :
نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها ، ثم يستظهر الاستدراك المذكور من كثير من الأخبار ، ويذكر قسما منها .
ثم يقول : أما العوض فلا اشكال في كونها منفعة ويستشهد على ذلك بمواضع من ( القواعد والتذكرة وجامع المقاصد ) ثم يقول : ولا يبعد عدم الخلاف فيه ، ثم يستدرك عدم البعد بقوله : نعم نسب إلى بعض :
الخلاف فيه ، ثم يذكر وجها لهذا الاستدراك بقوله : ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع نقل الأعيان ، ثم يستظهر الوجه المذكور بقوله :
والظاهر ارادتهم بيان البيع نظير قولهم : إن الإجارة لنقل المنافع .
ثم يدخل في عمل الحر ، ثم يذكر الحقوق الأخرى فيقسمها على قسمين ثم يقول : ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه .
ثم يفرق بين الحق والملك ، ثم يستظهر عدم وجود حقيقة شرعية ولا متشرعية في البيع ، ثم يذكر اختلاف الفقهاء في تعريف البيع فينقل عن المبسوط والتذكرة ما عرف البيع به .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة مقدمة 180
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صمقدمة ١٨٠