تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( و ) كيف كان فلا ريب في أنّ ( الأوّل أظهر « 1 » ) وأصحّ [ 1 ] . هذا كلّه في الواجب .

[ الصوم المندوب ] :

( و ) أمّا ( الندب « 2 » من الصوم ) على وجه يشمل المكروه ، أو على إرادة ما عداه كالمحرم ، ف ( قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة فإنّه جنّة ) وسترة ( من النار ) لتسبيبه العفو عمّا يوجبها وتقدم في أوّل الصوم ما يعلم منه ذلك . ( وقد يختص وقتا ) معيّنا وهو كثير . ( و ) لكن ( المؤكّد منه أربعة عشر قسما ) ، بل أزيد من ذلك .

[ صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر ] :

الأوّل : ( صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر أوّل خميس منه وآخر خميس « 3 » وأوّل أربعاء في « 4 » العشر الثاني ) فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم قد صام حتى قيل : ما يفطر ، ثمّ أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثمّ صام صوم داود يوما ويوما لا ، ثمّ قبض على صيام هذه الثلاثة التي تذهب المواظبة على صومها وحر الصدر ووسوسته ، وتعدل صوم الدهر باعتبار عدل كلّ يوم منها عشرة أيام ؛ لأنّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، وقد كان من قبلنا من الأمم إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام « 5 » . و [ الظاهر ] [ 2 ] أنّ الأفضل ما ذكره المصنّف [ 3 ] . وإن كان لها كيفيات اخر كصوم الخميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاثة [ مطلقا ] [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لقوة ما دلّ على تحريم الصوم في هذه الأيام بحيث لا يصلح ذلك لمعارضتها ، كما هو واضح . [ 2 ] [ كما هو ] الذي يظهر من مجموع ما وصل إلينا من النصوص . [ 3 ] وغيره من الكيفية المزبورة في صومها . [ 4 ] لإطلاق الأمر بذلك في بعض النصوص « 6 » . الّذي لا يعارضه المقيد في غيره « 7 » بعد حمله [ - المقيد ] على شدة الاستحباب ، كما حرر في محلّه بالنسبة إلى المندوبات ، من غير ملاحظة الأوّل والأخير .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أشبه » . ( 2 ) في الشرائع : « الثاني الندب » . ( 3 ) في الشرائع : « خميس منه » . ( 4 ) في الشرائع : « من » . ( 5 ) الوسائل 10 : 415 ، 419 ، ب 7 من الصوم المندوب ، ح 1 ، 8 . ( 6 ) انظر الوسائل 10 : 415 ، ب 7 من الصوم المندوب . ( 7 ) المصدر السابق : 417 ، 419 ، 422 ، ح 5 ، 8 ، 14 .