( و ) كيف كان فقد ( الحق ) [ 1 ] ( به ) أي الشهر المنذور ( من وجب عليه صوم شهر في كفّارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ) وكفّارته نصف كفّارة الحرّ [ 2 ] [ وهو ضعيف ] . ومن هنا قال المصنّف : ( وفيه تردّد ) [ 3 ] ( و ) [ الظاهر ] [ 4 ] أنّ الأولى الجزم بالعدم دون التردّد ، كما أنّه [ 5 ] أنّ ( كلّ من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدأ زمانا ) يعلم أنّه ( لا يسلم ) له التتابع ( فيه ) بتخلّل عيد أو شهر رمضان أو غير ذلك ممّا لا يجوز صومها عنه [ 6 ] . وحينئذ ( فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلّا أن يصوم قبله ولو يوما ) [ 7 ] .
و [ الظاهر ] [ 8 ] أنّ هذه الكلية إن لم يتحقق إجماع عليها أمكن المناقشة فيها ، خصوصا فيما لو صام واتفق
شرح
[ 1 ] [ كما ألحقه ] الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل « 1 » فيما عدا المنتهى على ما قيل .
[ 2 ] مستدلّا عليه في المختلف : 1 - بأنّ التنصيف كما يكون في العدد كذا يكون في الوصف ، وكما أجزأ تتابع الشهرين « 2 » بيوم كذا النصف يحصل به التتابع ؛ لأنّ الشهر في معرض النقصان ، فلو أوجبنا تتابع ستة عشر يوما لزدنا على حكم الشهرين ، فاكتفي بتتابع خمسة عشر يوما التي تزيد على نصف الناقص بنصف يوم . 2 - وبأنّه لا يزيد على النذر المتتابع ، وقد أجزأ فيه تتابع خمسة عشر يوما ، فيثبت الحكم في الأضعف بطريق الأولى . 3 - وبأنّ الجعل الذي في الخبرين قد يكون بالنذر وقد يكون بفعل ما يوجب ذلك من إفطار أو ظهار أو نحوهما « 3 » . والجميع كما ترى .
[ 3 ] من ذلك ، ومن وجوب الاقتصار على المتيقّن في مخالفة القواعد .
ودعوى القطع بالأولويّة من المنذور واضحة المنع .
[ 4 ] [ كما ] من ذلك تعلم .
[ 5 ] [ إذ ] يعلم مما قدمنا [ ذلك ] .
[ 6 ] لتوقّف امتثال الأمر على اجتناب ذلك .
[ 7 ] وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : في رجل صام في ظهار شعبان ثمّ أدركه شهر رمضان ، قال : « يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فإن [ هو ] صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيّته » « 4 » :
1 - إلّا أنّه كما ترى لا يدل على إتمام الكلية ، ولذا اقتصر على مضمونه في النهاية « 5 » .
2 - ولم أتحقق إجماعا عليها .
3 - بل ربّما ظهر من بعضهم خلافها « 6 » ، ولعلّه لأنّه انقلاب تكليف ، فتشمله روايات العذر « 7 » .
4 - وربّما كان في تكليف المرأة بها وعدم انتظار زمان يأسها مع غلبة عدم سلامتها من الحيض شهرا ويوما .
5 - والصحيح المزبور معارض بنصوص الثلاثة التي يفصل بينها بالعيد .
[ 8 ] [ كما ] قد ظهر من ذلك كلّه .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 217 . المبسوط 1 : 280 . الجامع للشرائع : 159 . القواعد 1 : 385 .
( 2 ) في المصدر : « الشهر » .
( 3 ) المختلف 3 : 563 ، 564 .
( 4 ) الوسائل 10 : 375 ، ب 4 من بقيّة الصوم الواجب ، ح 1 .
( 5 ) النهاية : 167 .
( 6 ) كشف الغطاء 4 : 83 .
( 7 ) انظر الوسائل 8 : 258 ، ب 3 من قضاء الصلوات .