هذا ، و [ قد قيل ] [ 1 ] : إنّه إن قضاها في مثلها من الأيام أحرز فضيلتهما أي الأداء والقضاء [ 2 ] ، [ وهو مشكل ] . [ وإن كان لو صام واجبا في الأيّام الثلاثة ملاحظا ندبها ضميمة أمكن إعطاء الفضيلتين ] . ( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( يجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء ) [ 4 ] . بل [ الظاهر ] [ 5 ] جواز تعجيلها [ 6 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( إن عجز ) عن صومها لكبر أو نحوه أو شق عليه ذلك واشتد ( استحب له أن يتصدق عن كلّ يوم بدرهم أو مد من طعام ) [ 7 ] . بل [ الظاهر ] [ 8 ] استحباب هذا الفداء لترك صومها على كلّ حال ، ولذا [ قد ] خيّر بينه وبين القضاء [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] [ قاله ] في الروضة « 1 » .
[ 2 ] ولم أره لغيره . قيل : ولعلّه لما عرفت من أنّ العلّة في استحباب صومها ، عرض الأعمال وهو صائم ، أو استدفاع العذاب « 2 » .
لكنه كما ترى لا يصلح قاطعا لأصالة عدم تداخل الأسباب ، فهو حينئذ مشكل . كالمحكي عن شرح الارشاد لفخر الإسلام :
« الصائم لرمضان أو النذر المعيّن إذا كان فيه أحد الأيام الثلاثة التي يستحب أن يصومها من كلّ شهر وأيام البيض يحصل له ثواب الواجب والمندوب معا ، وكفت نيّة الواجب عن المندوب ودخل المندوب ضمنا . وكذا لو صام قضاء شهر رمضان أو النذر المعيّن أو الكفّارات أو أيّ صوم كان من الواجبات في الأيام المندوبات ، فإنّه يحصل له ثواب الصوم الواجب والمندوب معا ، ويكفي فيه نية الواجب والمندوب » « 3 » . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المستفاد من الأدلّة رجحان وجود طبيعة الصوم فيها واجبا أو غيره ، ومثله ليس من التداخل في شيء . لكن الكلام في استفادته ، ولعلّه لما ورد « 4 » من التعليل في صومها المنطبق على ذلك ، فلاحظ وتأمّل ، واللّه أعلم .
[ 3 ] [ كما ] لا خلاف أيضا نصا وفتوى في [ ذلك ] .
[ 4 ] قال الحسن بن أبي حمزة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : صوم ثلاثة أيام في الشهر اؤخّره في الصيف إلى الشتاء فإنّي أجده أهون عليّ ؟ قال : « نعم فاحفظها » « 5 » . ونحوه غيره .
[ 5 ] [ كما ] قد يستفاد من خبر الحسن بن راشد .
[ 6 ] قال : قلت لأبي عبد اللّه أو لأبي الحسن عليهما السّلام : الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنة ، قال : « لا بأس » « 6 » . إلّا أنّي لم أجد من ذكره . بل في المدارك الاستدلال به على التأخير المزبور « 7 » الّذي هو في الحقيقة من القضاء .
[ 7 ] كما استفاضت به النصوص « 8 » .
[ 8 ] [ كما ] قد يستفاد منها [ النصوص ] .
[ 9 ] [ كما ] في الدروس « 9 » .
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 134 .
( 2 ) المناهج السوية : الورقة 168 .
( 3 ) نقله في المناهج السوية : الورقة 168 .
( 4 ) الوسائل 10 : 419 ، ب 7 من الصوم المندوب ، ح 8 .
( 5 ) الوسائل 10 : 430 ، ب 9 من الصوم المندوب ، ح 1 ، وفيه : « قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد اللّه عليهما السّلام » .
( 6 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 7 ) المدارك 6 : 261 .
( 8 ) انظر الوسائل 10 : 433 ، ب 11 من الصوم المندوب .
( 9 ) الدروس 1 : 281 .