وكذا [ لا فرق بين المصرح بالتتابع فيه وبين المنساق منه ذلك ] [ 1 ] .
[ والمتجه الاقتصار في هذا الحكم على النصف في الشهر ولا يتعدى إلى غيره ] .
( و ) الموضع ( الثالث ) : التفريق ( في صوم الثلاثة الأيام « 1 » عن الهدي ) المعلوم وجوب التتابع فيها [ 2 ] . إلّا ( لمن « 2 » صام يوم التروية وعرفة ثمّ أفطر يوم النحر ) فإنّه ( جاز ) له ( أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] لا وجه معتد به لما في الغنية « 3 » من الفرق بين الشهر الذي شرط تتابعه في النذر والذي أطلق ، فحكم بالاستئناف في الأوّل على كلّ حال إذا أفطر مختارا ، وفي الثاني بأنّه إن كان في النصف الأوّل استأنف ، وإلّا فلا . ولعلّه لعدم تقييد الخبرين بالتتابع . وفيه - مضافا إلى ترك الاستفصال فيهما - : أنّه لا فرق بين ذكر القيد وعدمه إلّا بالصراحة والظهور ، بناء على انسياق التتابع من المطلق ، وإلّا خرجا عن موضوع المسألة ، ولا ينطبق ما فيهما من الحكم عليه ، فالتدبّر فيهما يقضي بعدم الفرق بينهما . ومنه يعلم ما في إشارة السبق قال في صوم النذر والعهد : « ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق » إلى أن قال : « ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلّا مع الاختيار ، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلّا بعد الإتيان بالنصف وما زاد عليه ، وإلّا فالاختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه يوجب الاستئناف » « 4 » . إذ هو - مع أنّه فرق بما سمعته من ابن زهرة بل وابن حمزة « 5 » ، اللهمّ إلّا أن يريد معنى « أو » من قوله : « وما زاد » بقرينة قوله : « قبل بلوغه » المعلوم إرادة قبل بلوغ النصف منه - ظاهر في عدم الفرق في ذلك بين الشهر والشهرين وما زاد أو نقص .
وهو تعد عن الأدلّة بلا شاهد بعد حرمة القياس عندنا ، وكونه مع الفارق في بعض الصور فالمتجه الاقتصار على مضمونها بعد مخالفة الحكم للضوابط كما هو واضح . فما عن الشيخ « 6 » من طرد الحكم في السنّة ، لا يخلو من منع ، وإن كان هو أعلم بما قال كما في الدروس « 7 » ، واللّه أعلم .
[ 3 ] نصا « 8 » وفتوى ، بل إجماعا .
[ 3 ] إجماعا محكيّا عن المختلف « 9 » :
1 - لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يجزيه أن يصوم يوما آخر » « 10 » .
2 - وخبره الآخر أيضا عن أبي الحسن عليه السّلام : « كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : ذو الحجة كلّه من أشهر الحرم » ، ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنّه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق « 11 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ثلاثة أيّام » .
( 2 ) في الشرائع : « إن » .
( 3 ) الغنية : 142 - 143 .
( 4 ) إشارة السبق : 118 .
( 5 ) الغنية : 143 . الوسيلة : 146 .
( 6 ) النهاية : 564 .
( 7 ) الدروس 1 : 292 .
( 8 ) الوسائل 10 : 382 ، 383 ، ب 10 من بقيّة الصوم الواجب ، ح 2 ، 5 .
( 9 ) المختلف 3 : 567 - 568 .
( 10 ) الوسائل 14 : 195 ، ب 52 من الذبح ، ح 1 .
( 11 ) التهذيب 5 : 230 ، 231 ، ح 779 . الوسائل 14 : 192 ، ب 51 من الذبح ، ح 4 ، وفيهما : « جعفر » بدل « أبو جعفر » و « الحرم » بدل « الحج » .