والمصارعة ، ولا بأس به [ 1 ] .
بل [ يكره رواية الشسعر للمحرم في الحرم وفي الليل وفي يوم الجمعة وإن كان شعر حق ] [ 2 ] .
بل [ ويكره المصارعة خوفا من جراح أو سقوط بعض شعره ] [ 3 ] ، [ وكلّ ما يخاف منه ذلك ] .
بل أو غيره ممّا لا ينبغي وقوعه في الإحرام ، واللّه العالم والموفق والمؤيّد والمسدد .
( خاتمة ) : [ حكم الإحرام لمن دخل مكّة ] :
( كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرما ) [ 4 ] .
وإن دخل في السنة مرّتين أو ثلاثا [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بل يستفاد من النصوص غير ذلك ، بل قال الصادق عليه السّلام في خبر حمّاد بن عثمان : « يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام » « 1 » .
[ 2 ] [ كما ] في خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « يكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروي بالليل ، قال : قلت : وإن كان شعر حقّ ، قال : وإن كان شعر حقّ » « 2 » .
[ 3 ] [ كما في ] خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : لا يصلح [ له ] مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره » « 3 » دال على كراهة كلّ ما يخاف منه ذلك .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك ومحكيّ الخلاف الإجماع عليه « 4 » .
[ 5 ] كما عن المقنع « 5 » :
1 - وفي خبر علي بن أبي حمزة : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والثلاث كيف يصنع ؟
قال : « إذا دخل فليدخل ملبّيا ، وإذا خرج فليخرج محلّا » « 6 » .
2 - وفي صحيح ابن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا مريضا أو من به بطن » « 7 » .
3 - وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : سألته هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال : « لا إلّا أن يكون مريضا أو به بطن » « 8 » .
4 - وصحيح عاصم بن حميد : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيدخل أحد الحرم إلّا محرما ؟ قال : « لا إلّا مريض أو مبطون » « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 562 - 563 ، ب 93 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 565 ، ب 96 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 12 : 563 ، ب 94 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 4 ) المدارك 7 : 380 . الخلاف 2 : 376 - 377 .
( 5 ) المقنع : 263 .
( 6 ) الوسائل 12 : 405 ، ب 50 من الإحرام ، ح 10 .
( 7 ) المصدر السابق : 403 ، ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 1 .