تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
[ ولا يجب الإحرام لدخول الحرم على من لم يرد النسك ، بل أراد حاجة في خارج مكّة ] .
شرح
وظاهرهما عدم جواز دخول الحرم إلّا محرما فضلا عن دخول مكّة ، كما عن التذكرة « 1 » والجامع « 2 » ، وفي الوسائل التصريح به « 3 » . ولكن قد عرفت سابقا عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسك ، بل أراد حاجة في خارج مكّة ، بل في المدارك إجماع العلماء عليه « 4 » ، وحينئذ فيمكن حملهما على داخل الحرم لإرادة دخول مكّة الّذي لا إشكال في وجوب الإحرام فيه لما عرفت . 5 - مضافا إلى حسن معاوية بن عمّار قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم يوم فتح مكّة : « إنّ اللّه حرم مكّة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي ، ولم تحلّ لي إلّا ساعة من نهار » « 5 » ، بناء على أنّ المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلّا بإحرام . 6 - وبه يتّضح حينئذ دلالة صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام على المطلوب قال : « إنّ قريشا لمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا قرأه فإذا فيه : أنا اللّه ذو بكّة ، حرّمتها يوم خلقت السماوات والأرض ووضعتها بين هذين الجبلين وحففتها بسبعة أملاك حفا » « 6 » . 7 - وحسن كليب الأسدي عنه عليه السّلام أيضا : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم استأذن اللّه عزّ وجلّ في مكّة ثلاث مرّات من الدهر ، فأذن له فيها ساعة من النهار ثمّ جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض » « 7 » . 8 - وخبر بشر النبال عنه عليه السّلام أيضا في حديث فتح مكّة : « إنّ النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم قال : ألا إنّ مكّة محرمة بتحريم اللّه ، لم تحلّ لأحد كان قبلي ولم تحلّ لي إلّا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلى خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد ، قال : ودخل مكّة وعليه السلاح ، ودخل البيت ولم يدخله في حجّ ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد الكعبة فأذّن » « 8 » إلى غير ذلك من النصوص . 9 - بل في خبر رفاعة بن موسى عدم جواز ذلك حتى للمريض قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالا ؟ قال : « لا يدخلها إلّا محرما ، وقال : يحرمون عنه » « 9 » . 10 - وفي خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة ؟ قال : « لا يدخلها إلّا محرما » « 10 » . وإن كان الظاهر الحمل على الندب حتى في الإحرام عنه إذا كان المرض على وجه لا يتمكن من نيّة الإحرام معه كالجنون ونحوه .
هامش
( 1 ) التذكرة 7 : 20 ، 208 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 176 . ( 3 ) انظر الوسائل 12 : 402 ، ب 50 من الإحرام . ( 4 ) المدارك 7 : 334 . ( 5 و 6 ) الوسائل 12 : 404 ، ب 50 من الإحرام ، ح 7 ، 6 . ( 7 ) المصدر السابق : 405 ، ح 9 . ( 8 ) المصدر السابق : 406 ، ح 12 ، وفيه : « بشير النبّال » . ( 9 ) التهذيب 5 : 165 ، ح 552 . ذكر أكثره في الوسائل 12 : 403 ، ب 50 من الإحرام ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 12 : 405 ، ب 50 من الإحرام ، ح 8 .