[ ولكن ] التحقيق حينئذ حرمته بلا تردّد ، واللّه العالم .
[ دخول الحمام ] :
( و ) كذا يكره للمحرم ( دخول الحمّام ) [ 1 ] .
[ تدليك الجسد ] :
( و ) كذا يكره للمحرم ( تدليك الجسد فيه ) أي الحمّام ، وكذا في غيره [ 2 ] .
[ تلبية من يناديه ] :
( و ) كذا يكره له ( تلبية « 1 » من يناديه ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه :
1 - لخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن المحرم يدخل الحمّام ؟ قال : « لا يدخل » « 2 » المحمول عليها للإجماع بقسميه على عدم الحرمة .
2 - ولصحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام أيضا : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك » « 3 » .
[ 2 ] [ وذلك ] :
1 - لما سمعته من النهي المزبور .
2 - ولصحيح يعقوب بن شعيب : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغتسل ؟ قال : « نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » « 4 » بعد الإجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي ولا يسقط شعرا .
[ 3 ] لأنّه في مقام التلبية للّه تعالى شأنه الّذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه فيها .
ولقول الصادق عليه السّلام في صحيح حمّاد : « ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى يقضي إحرامه » ، قال : قلت : كيف يقول ؟ قال :
« يقول يا سعد » « 5 » .
والمرسل : « إذا نودي المحرم فلا يقول : لبيك ولكن يقول : يا سعد » « 6 » بعد الشهرة أو الإجماع على الجواز الموافق للأصل .
وللمرسل عن الصادق عليه السّلام : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم » « 7 » .
وفي آخر عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا بأس أن يلبّي المجيب » « 8 » المنجبر بما عرفت . فما عن ظاهر التهذيب من التحريم « 9 » واضح الضعف أو غير مراد ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « تلبيته » .
( 2 و 3 ) الوسائل 12 : 537 ، ب 76 من تروك الإحرام ، ح 2 ، 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 535 ، ب 75 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 12 : 561 ، ب 91 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 6 ) الفقيه 2 : 326 ، ح 2584 . الوسائل 12 : 561 ، ب 91 من تروك الإحرام ، ذيل الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل 12 : 561 ، ب 91 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 12 : 388 ، ب 42 من الإحرام ، ح 2 ، وفيه : « الجنب » بدل « المجيب » .
( 9 ) التهذيب 5 : 386 ، ذيل الحديث 1347 .