[ الثياب المعلمة ] :
( ولبس الثياب المعلمة ) [ 1 ] .
قيل : والمراد بالمعلمة بالبناء للمجهول المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ « 1 » ، واللّه العالم .
[ استعمال الرجل للحناء ] :
( واستعمال ) الرجل ( الحنّاء للزينة ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره » « 2 » .
ولعلّ وجه الكراهة فيه يظهر ممّا سمعته من صحيح ابن مسلم السابق « 3 » الّذي أجاب فيه بالنهي أوّلا ثمّ ذكر بعد ذلك أنّ تطهيره أحبّ ، فيفهم منه الكراهة في كلّ شيء يكون غيره أحبّ ، لا أنّ المراد منه ما يراد من أفعل التفضيل المقتضي لكونه محبوبا أيضا ، بل لعلّ العرف أيضا يساعد على ذلك ، ولا ينافيه صحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ؟
فقال : « لا بأس به » « 4 » إذ أقصاه الجواز .
نعم صحيح ليث المرادي : سأله عليه السّلام أيضا عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : « نعم إنّما يكره الملحم » « 5 » دال على نفي الكراهة عنه ، ويمكن إرادة شدّتها .
وعن المبسوط تقييد المعلم بالإبريسم « 6 » .
وفي كشف اللثام : يمكن أن يكون للتنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ لإمكان توهم حرمة المعلم به « 7 » .
وفيه : أنّه يقضي حينئذ بعدم حرمة غيره من المعلم لا كراهته .
[ 2 ] عند الأكثر كما في المدارك « 8 » وكشف اللثام « 9 » وغيرهما ؛ لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن الحناء ؟
فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ، ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس » « 10 » .
ولكن أقصاه الجواز الّذي هو مقتضى الأصل في مقابل القول بالحرمة المحكية عن المقنعة « 11 » والاقتصاد « 12 » .
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 235 .
( 2 ) الوسائل 12 : 479 ، ب 39 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 3 ) تقدّم في ص 606 .
( 4 ) الوسائل 12 : 479 ، ب 39 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 12 : 478 ب 39 من تروك الإحرام ح 4 .
( 6 ) المبسوط 1 : 320 .
( 7 و 9 ) كشف اللثام 5 : 298 .
( 8 ) المدارك 7 : 377 .
( 10 ) الوسائل 12 : 451 ، ب 23 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 11 ) المقنعة : 432 .
( 12 ) الاقتصاد : 302 .