وكيف كان فقول المصنّف : ( وتتأكّد « 1 » ) أي الكراهة ( في السواد ) [ 1 ] [ صحيح ، بل يكره مطلق الصبغ ] .
[ النوم ] :
( و ) كذا يكره ( النوم عليها ) أي الثياب المزبورة [ 2 ] .
و [ يكره النوم على الفرش المصبوغة ] [ 3 ] [ لا سيّما الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء ] .
[ الثياب الوسخة ] :
( و ) يكره أيضا الإحرام ( في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ) [ 4 ] . ولو عرض له الوسخ في الأثناء أخّر غسله إلى أن يحلّ [ 5 ] . إلّا أنّ الأولى كراهة الغسل [ في الأثناء ] [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لم نقف على ما يدلّ عليه ؛ إذ لم يحضرنا إلّا ما سمعته من الخبر المزبور الدال على أصل الكراهة الزائدة على أصل اللبس ، كما أنّ ما في الدروس من الكراهة في مطلق المصبوغ وتتأكّد في الأسود « 2 » ، كذلك لما عرفت ، إلّا أنّ الحكم ممّا يتسامح به .
وفي خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنّه قال : « يتجرّد المحرم في ثوبين أبيضين ، فإن لم يجد فلا بأس بالصبغ مالم يكن بزعفران أو ورس أو طيب وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ » « 3 » فإنّه يفيد البأس مع وجود الأبيضين ولا أقلّ من الكراهة ، بل لا قائل باشتراطها بعدم وجود الأبيض ، واللّه العالم .
[ 2 ] نحو ما عن ابن حمزة من كراهة النوم على ما يكره الإحرام فيه « 4 » .
[ 3 ] [ كما ] عن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى كراهة النوم على الفرش المصبوغة « 5 » . ولكن لم نظفر إلّا بخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء » « 6 » أي المخدّة . ونحوه خبر المعلّى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام « 7 » . وعن المقنع الاقتصار عليه « 8 » . وفي المدارك استفادة السواد بالأولوية « 9 » ، وفيه بحث ، على أنّه لا يتم في المفدم الّذي هو شديد الحمرة المتقدم كراهة الإحرام فيه . اللهمّ إلّا أن يكون ذلك من الترفّه الّذي لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر .
[ 4 ] لصحيح ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السّلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : « لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ ، وطهوره غسله » « 10 » .
[ 5 ] لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أيضا : لا يغسل الرجل ثوبه الّذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » « 11 » . بل ظاهره المنع عن ذلك ، كما عن ظاهر الدروس .
[ 6 ] كما صرّح بها غير واحد .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يتأكّد » .
( 2 و 11 ) الدروس 1 : 388 .
( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 305 . ذكر صدره في المستدرك 9 : 220 ، ب 29 من تروك الإحرام ، ح 2 ، وذيله في 221 ، ب 31 ، ح 1 .
( 4 ) الوسيلة : 164 .
( 5 ) النهاية : 217 . المبسوط 1 : 320 . التهذيب 5 : 68 ، ذيل الحديث 220 . الجامع للشرائع : 185 . التحرير 1 : 574 . المنتهى 10 : 268 .
( 6 و 7 ) الوسائل 12 : 457 ، ب 28 من تروك الإحرام ، ح 2 ، 1 .
( 8 و 9 ) المقنع : 228 . المدارك 7 : 375 .
( 10 ) الوسائل 12 : 477 ، ب 38 من تروك الإحرام ، ح 1 .