بل [ قد يقال ] [ 1 ] [ ب ] تحريم اشتهاره أيضا وإن لم يكن معه لبس ولا حمل يصدق معه أنّه متسلّح ، بل كان معلّقا على دابة ونحوها [ 2 ] . ولا ريب في أنّه أحوط ، وإن كان الأقوى عدم الحرمة [ كما أنّ الحمل مع عدم عده متسلحا مكروه ] [ 3 ] . هذا كلّه في المحرمات .
[ مكروهات الإحرام ] :
( و ) أمّا ( المكروهات ) ف ( عشرة ) عند المصنّف .
[ الثياب المصبوغة ] :
( الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ) [ 4 ] . ( أو ) ب ( العصفر ) وهو شيء معروف ( وشبهه ) ممّا يفيد الشهرة ولو زعفرانا أو ورسا بعد زوال ريحهما [ 5 ] [ خصوصا إذا كان مشبعا ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] عن الحلبيين « 1 » .
[ 2 ] بل عن التقي منهما حمله . ولعلّه لأنّه حينئذ كاللابس له ، ولقول أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر الأربعمئة المروي عن الخصال : « لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم » « 2 » . كما أنّ الأوّل لقول الصادق عليه السّلام في حسن حريز : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلّا أن يدخله في جوالق أو يغيبه » « 3 » . وفي خبر أبي بصير : « لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره » « 4 » .
[ 3 ] كما عساه يشعر به قول : « لا ينبغي » الذي يكون قرينة على المراد في الخبر الثاني ، خصوصا بعد ندرة القول بذلك ، كندرة القول بحرمة الحمل على وجه لا يعدّ به متسلّحا . والخبر المزبور - مع ظهوره في الحرم دون المحرم ولم نعرف قائلا به بل السيرة القطعية على خلافه - محمول على ضرب من الكراهة ، واللّه العالم .
[ 4 ] لموثق الحسين بن المختار : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يحرم الرجل في الثوب الأسود ، قال : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به الميّت » « 5 » الظاهر في إرادة الكراهة ولو بقرينة التكفين المجمع على جوازه به ، فهو في نفسه حينئذ غير صالح لإثبات الحرمة فضلا عن أن يخصّ به ما دلّ على جواز الإحرام في كلّ ثوب يصلّى فيه « 6 » مع الإجماع بقسميه على جواز الصلاة في الثياب السود . المؤيّد بتظافر النصوص بالنهي عن لبس السواد كقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون » « 7 » . وقول الصادق عليه السّلام : « يكره السواد إلّا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء » « 8 » المحمول على الكراهة إجماعا وإن كان لا دلالة في ذلك على كراهة الإحرام بخصوصه . فما عن المبسوط والنهاية والخلاف والوسيلة : لا يجوز الإحرام فيه « 9 » واضح الضعف أو محمول على الكراهة ، كما عن ابن إدريس حمله على ذلك « 10 » ، واللّه العالم .
[ 5 ] لخبر أبان بن تغلب : سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا محرم ؟
فقال : « نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس » « 11 » . ونحوه خبر عبيد اللّه بن هلال أو صحيحه
هامش
( 1 ) الكافي : 203 . الغنية : 160 .
( 2 ) الخصال : 616 ، ح 10 . الوسائل 13 : 257 ، ب 25 من مقدّمات الطواف ح 3 .
( 3 و 4 ) الوسائل 13 : 256 ، ب 25 من مقدّمات الطواف ، ح 1 ، 2 .
( 5 ) الوسائل 12 : 358 ، ب 26 من الإحرام ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 12 : 359 ، ب 27 من الإحرام ، ح 1 .
( 7 و 8 ) الوسائل 4 : 383 ، 382 ، ب 19 من لباس المصلّي ، ح 5 ، 1 .
( 9 ) المبسوط 1 : 319 . النهاية : 217 . الخلاف 2 : 298 . الوسيلة : 163 .
( 10 ) السرائر 1 : 542 .
( 11 ) الوسائل 12 : 481 ، ب 40 من تروك الإحرام ، ح 5 .