[ للملك فلا يحرم ] [ 1 ] .
كما أنّ الظاهر عدم الفرق بين المنزل وغيره [ 2 ] .
بل قد يقال بعدم اعتبار الملك [ 3 ] .
بل [ الظاهر ] [ 4 ] جواز قطع ما أنبته اللّه في ذلك [ 5 ] .
فضلا عمّا أنبته هو [ 6 ] ، [ بل الظاهر جواز قطع ما أنبته وغرسه وإن لم يكن في ملكه ] .
شرح
[ 1 ] ولعلّه لذا ذكر الحشيش في محكي الجمل والعقود قال : « ولا تقلع شجرا نبت في الحرم إلّا شجر الفواكه والإذخر ، ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الإنسان » « 1 » .
[ 2 ] خصوصا بعد قوله عليه السّلام في الصحيح : « مضربه » « 2 » .
بل في الأخير : « اقطع ما كان داخلا عليك » « 3 » وإن ذكر فيه المنزل بعد ذلك . فما في الرياض بعد منع عدم القول بالفصل قال : « فإذا الأجود الاقتصار على مورد الخبرين إن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة ، وإلّا يشكل هذا الاستثناء » « 4 » لا يخلو من نظر ، خصوصا بعد صحّة الخبر الأوّل . وكذا ما عن التهذيب والتحرير والمنتهى من الاقتصار على المنزل « 5 » ، بل عن الأوّل « 6 » منها الاختصاص بالدار من مدر أو غيره وهي المنزل .
بل عن النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة الاقتصار عليها « 7 » . إن أرادوا عدم الجواز في غيرها .
[ 3 ] الّذي ذكره المصنف وغيره أيضا ؛ لما سمعت .
[ 4 ] [ كما هو ] ظاهر النصوص المزبورة .
[ 5 ] كما عن المبسوط والتذكرة النصّ عليه « 8 » .
[ 6 ] فما عن الغنية والإصباح من الاقتصار على ما غرسه الإنسان في ملكه « 9 » في غير محلّه إن أراد عدم جواز غيره ، خصوصا بعد ما سمعته من صحيح زرارة « 10 » الظاهر في جواز قطع ما أنبته وغرسه وإن لم يكن في ملكه ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنهى والتذكرة « 11 » . فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري من التقييد بملكه « 12 » في غير محلّه .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228 .
( 2 و 3 ) تقدّم في ص 599 .
( 4 ) الرياض 6 : 337 .
( 5 ) التهذيب 5 : 380 ، ذيل الحديث 1325 . التحرير 2 : 35 - 36 . المنتهى 12 : 126 .
( 6 ) ظاهر السياق يعطي رجوعه إلى التهذيب ، ولكنه غير مطابق كما أنّه غير مطابق للمنقول منه ، بل المراد فيه خبر حماد بن عثمان الذي عبر المؤلف عنه في الصفحة المتقدمة « وصحيحه الآخر أو خبره » انظر كشف اللثام 5 : 363 - 364 .
( 7 ) النهاية : 234 . المهذّب 1 : 220 . السرائر 1 : 554 . الجامع للشرائع : 185 . تلخيص المرام : 62 . نزهة الناظر : 61 .
( 8 ) المبسوط 1 : 354 . التذكرة 7 : 370 .
( 9 ) الغنية : 160 . إصباح الشيعة : 153 .
( 10 ) الصحيح « حريز » المتقدّم في ص 596 .
( 11 ) النهاية : 234 . المبسوط 1 : 354 . السرائر 1 : 554 . نزهة الناظر : 61 . المنتهى 12 : 124 - 126 . التذكرة 7 : 370 .
( 12 ) الغنية : 160 . المهذّب 1 : 220 . إصباح الشيعة : 153 .