وكذا يجوز الانتفاع بالغصن المكسور والورق الساقط بغير فعل آدمي له أيضا [ 1 ] .
بل الظاهر ذلك حتى إذا كان بفعل آدمي وإن كان هو الجاني [ 2 ] .
لكن [ الظاهر ] [ 3 ] تحريم القطع والقلع للنبات والشجر ( إلّا أن ينبت في ملكه ) فإنّه يجوز حينئذ قطعه بل قلعه [ 4 ] .
بل لعلّ [ الظاهر ] [ 5 ] كون المدار [ في الحرمة وعدمها ] على النبات سابقا [ على الملك فيحرم ] ولاحقا
شرح
[ 1 ] بعد ظهور النصوص في كون المحرّم القطع ، بل عن التذكرة « 1 » القطع بذلك ، بل عنها وعن المنتهى الإجماع عليه « 2 » .
[ 2 ] للأصل المزبور بعد حرمة القياس على الصيد المذبوح في الحرم ، مع وضوح الفرق بوجود النص في الصيد وافتقار حلّه إلى أهلية الذابح وذبحه بشروط .
نعم قد يقال بتناول التحريم في صحيح حريز السابق وحسنه لمثل الاستعمال المزبور .
[ 3 ] [ كما هو ] الّذي يظهر ولو بقرينة الفتاوى وغيرهما من النصوص إرادة [ ذلك ] .
[ 4 ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا محقّقا لو كان في داره أو منزله :
1 - لخبر حماد بن عثمان أو قويه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها » « 3 » .
2 - وصحيحه الآخر أو خبره عنه عليه السّلام أيضا : سألته عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه وداره في الحرم ؟ فقال : « إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرأت عليه فله قلعها » « 4 » .
3 - وخبر إسحاق أو حسنه : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ، قال : « اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك [ عليك ] » « 5 » .
4 - وفي التهذيب بعد أن روى صحيح حريز « 6 » الّذي ذكرناه في أوّل المسألة قال متصلا بقوله : « إلّا ما أنبته أو غرسته » :
« وكلّ ما دخل على الإنسان فلا بأس بقلعه ، فإن بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه » « 7 » ، فيحتمل أن يكون ذلك من تتمة الصحيح ، وإلّا كانت فتوى منه مستظهرا لها من الخبرين الأوّلين اللذين هما وإن كانا مشتملين على خصوص الشجر إلّا أنّه لا قائل بالفرق بينه وبين غيره .
[ 5 ] [ كما هو ] ظاهر النصوص .
هامش
( 1 ) التذكرة 7 : 372 .
( 2 ) المنتهى 12 : 127 .
( 3 ) الوسائل 12 : 555 - 556 ، ب 87 من تروك الإحرام ، ح 3 ، 8 .
( 4 ) المصدر السابق : 554 ، ح 2 ، وفيه : « طريّة » بدل « طرأت » .
( 5 ) المصدر السابق : 555 ، ح 6 .
( 6 ) التهذيب 5 : 380 ، ح 1325 . الوسائل 12 : 553 ، ب 86 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 7 ) التهذيب 5 : 380 ، ذيل الحديث 1325 .