تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
شرح
يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلّا لمنشد ، فقال العباس : يا رسول اللّه إلّا الأذخر فإنّه للقبر والبيوت - وفي آخر : فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا « 1 » وفي ثالث : لصاغتنا وقبورنا « 2 » وفي رابع : فإنّه لقينهم ولبيوتهم « 3 » - فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : إلّا الأذخر » « 4 » . 5 - وفي الدعائم روينا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن علي عليهم السّلام : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم نهى أن ينفر صيد مكّة ، وأن يقطع شجرها ، وأن يختلى خلاها ورخّص في الأذخر وعصا الراعي » « 5 » . 6 - وفيها عنه عليه السّلام أيضا : « من أصبتموه اختلى الخلا أو « 6 » عضد الشجر أو نفّر الصيد - يعني في الحرم - فقد حلّ لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم » « 7 » . 7 - وصحيح زرارة وموثّقه عن أبي جعفر عليه السّلام : « حرم اللّه حرّمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ، ويعضد شجره إلّا الإذخر أو يصاد طيره ، وحرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم من المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، ويعضد شجرها إلّا عودي الناضح » « 8 » . قال الجوهري : « الخلا مقصورا الحشيش اليابس « 9 » . . . تقول : خليت الخلا واختليته أي جززته وقطعته » « 10 » . ولكن في القاموس : « الخلا مقصورا الرطب من النبات أو كلّ بقلة قلعتها » « 11 » . وعن النهاية : « الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا ، واختلاؤه قطعه » « 12 » وعن مجمع البحرين : « أي لا يجتز نبتها الرقيق ما دام رطبا ، وإذا يبس سمّي حشيشا » « 13 » . 8 - وصحيح جميل أو المرسل إليه قال : رآني علي بن الحسين عليهما السّلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط [ بمنى ] ، فقال : « يا بني إنّ هذا لا يقلع » « 14 » . 9 - وصحيح بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : قلت له : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ فقال : « نعم قلت : فمن الحرم ؟ قال : لا » « 15 » . إلى غير ذلك من النصوص التي سيمرّ عليك بعضها أيضا الظاهرة فيما ذكرناه من عدم الفرق بين المحرم والمحلّ في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 558 ، ب 88 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 418 ، ح 2279 . ( 3 ) المصدر السابق : 519 ، ح 2891 ، وفيه : « لبيوتهم » . ( 4 ) الكافي 4 : 225 ، ح 3 ، وأورد قطعة منه في الوسائل 12 : 557 ، ب 88 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) دعائم الإسلام 1 : 310 . ذكر صدره في المستدرك 9 : 244 ، ب 68 من تروك الإحرام ، ح 2 ، وذيله في 244 ، ب 69 ، ح 2 . ( 6 ) في المصدر بدلها : « و » . ( 7 ) دعائم الإسلام 1 : 310 - 311 . المستدرك 9 : 244 ، ب 68 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 12 : 555 ، 556 ، ب 87 من تروك الإحرام ، ح 4 ، 7 . ( 9 ) في المصدر : « الرطب من الحشيش » بدل « الحشيش اليابس » . ( 10 ) الصحاح 6 : 2331 . ( 11 ) القاموس المحيط 4 : 325 . ( 12 ) النهاية ( لابن الأثير ) 2 : 75 ، وفيه : « النبات الرطب » . ( 13 ) مجمع البحرين 1 : 552 . ( 14 ) الوسائل 12 : 553 ، ب 86 من تروك الإحرام ، ح 2 ، وفيه : « عن جميل بن دراّج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : رآني . . . » . ( 15 ) الوسائل 12 : 552 ، ب 85 من تروك الإحرام ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 596 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي