تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
بل [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق بين الكلّ والبعض [ 2 ] . كما أنّه لا إشكال في جواز قصّه لو احتاج إلى مداواة قرحه - مثلا - ولا يمكن إلّا بقصّ ظفره [ 3 ] .

[ قطع شجر الحرم وحشيشه ] :

( و ) يحرم على المحرم وغيره ( قطع الشجر والحشيش ) من الحرم الّذي هو بريد في بريد [ 4 ] . و [ المختار ] [ 5 ] حرمة النابت في غير الحرم إذا كان فرعه فيه [ 6 ] . وإن لم يعد أنّه من نبات الحرم [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ - صحيح معاوية ] يستفاد [ ذلك ] أيضا . [ 2 ] كما صرّح به غير واحد . [ 3 ] نعم فرّق بعض بين ذلك وبين الضرر فيه نفسه فأوجب الفدية في الأوّل دون الثاني « 1 » . ويأتي البحث فيه إن شاء اللّه في محلّه . [ 4 ] كما تسمعه في الصحيح « 2 » ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار « 3 » ، وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة : 1 - كصحيح حريز وحسنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبته أنت أو غرسته » « 4 » . 2 - وصحيح معاوية : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ؟ فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها ، قلت : فإنّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، قال : حرم أصلها لمكان فرعها ، وكلّ شيء ينبت في الحرم فلا يجوز قلعه على وجه « 5 » . [ 5 ] [ كما ] منه [ - صحيح معاوية ] يعلم [ ذلك ] . [ 6 ] كما صرّح به بعضهم « 6 » . [ 7 ] 1 - وحسن سليمان بن خالد : سأله عليه السّلام أيضا عن الرجل يقطع من الأراك الّذي بمكّة ؟ قال : « عليه ثمنه يتصدّق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئا إلّا النخل وشجر الفواكه » « 7 » . 2 - ونحوه موثّقه « 8 » . 3 - ومرسل عبد الكريم « 9 » . 4 - وحسن حريز عنه عليه السّلام أيضا قال : لمّا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست ثمّ أخذ بعضادتي الباب فقال : « لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ماذا تقولون وماذا تظنون ؟ قالوا : نظن خيرا ونقول خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت . قال : فإنّي أقول كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم اليوم يغفر اللّه لكم وهو أرحم الراحمين ، إلّا أنّ اللّه تعالى قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرم اللّه إلى
هامش
( 1 ) التذكرة 7 : 355 ، 356 . ( 2 ) الوسائل 12 : 555 ب 87 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 3 ) المنتهى 12 : 120 . التذكرة 7 : 364 . ( 4 ) الوسائل 12 : 553 ، ب 86 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 5 ) التهذيب 5 : 379 ، ح 1321 . الوسائل 12 : 559 ، ب 90 من تروك الإحرام ، ح 1 ، ولم يرد ذيله فيه . ( 6 ) المقنعة : 439 . ( 7 ) الوسائل 13 : 174 ، ب 18 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 2 . ( 9 ) الوسائل 12 : 556 ، ب 87 من تروك الإحرام ، ح 9 .