تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤

[ قص الأظفار ] :

( و ) كذا يحرم عليه ( قصّ الأظفار ) [ 1 ] . [ بل مطلق الإزالة ] . ولو انكسر ظفره وتأذّى ببقائه أذيّة يسقط معها التكليف - بل يكفي تحقّق مسمّاها - فله إزالته [ 2 ] . نعم قد يقال : إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] الوصول إلى حدّ الضرورة التي يسقط معها التكليف [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار « 1 » : 1 - وهو الحجة . 2 - بعد قول الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة : « من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » « 2 » . 3 - وموثّق إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره وهو عند إحرامه ؟ قال : « يدعها ، قلت : فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم يهريقه » « 3 » . 4 - بل وموثقه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : سألته عن رجل أحرم ونسي أن يقلّم أظفاره ؟ قال : فقال : « يدعها ، قال : قلت : طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإنّ رجلا أفتاه أن يقلّمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم » « 4 » . ومنه يستفاد عدم قدح طولها في الوضوء ، كما يحكى عن بعض أفاضل العصر ، بناء على أنّه حاجب لما يجب غسله من السطح المعتاد . وعلى كلّ حال فهو دال على المطلوب ، مضافا إلى غيره من النصوص المستفاد من القلم فيها الأعم من « القصّ » - المعبّر به في الفتاوى - بناء على إرادة خصوص القطع بالمقص - أي المقراض - فيكون المدار على مطلق الإزالة . [ 2 ] بل عن المنتهى والتذكرة نفي الخلاف فيه « 5 » ، مضافا إلى صحيح معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن [ الرجل ] المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها ، قال : « لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » « 6 » . إلّا أنّ قوله : « إن استطاع » ظاهر في بلوغه إلى حدّ الضرورة . لكن قد يقال : إنّ المراد بالاستطاعة فيه الأذية بقرينة قوله : « فإن . . . إلى آخره » . [ 3 ] [ كما إذ ] المنساق من الأذية فيه [ الصحيح ] وفي معقد نفي الخلاف [ ذلك ] . [ 4 ] خصوصا بعد عدم معروفية غيرها في سائر المقامات وموافقته للاحتياط .
هامش
( 1 ) المنتهى 12 : 101 . التذكرة 7 : 354 - 355 . ( 2 ) الوسائل 13 : 160 ، ب 10 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 13 : 165 ، ب 13 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 538 ، ب 77 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 5 ) المنتهى 12 : 102 . التذكرة 7 : 356 . ( 6 ) الوسائل 13 : 163 ، ب 12 من بقية كفارات الإحرام ، ح 4 .