( وقيل ) [ 1 ] : ( يكره ) الاحتجام [ 2 ] . ( وكذا ) الكلام على ما ( قيل في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه ) [ 3 ] ( وكذا ) الكلام في ( السواك ) المفضي إلى الإدماء [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف « 1 » .
[ 2 ] وتبعه المصنف في النافع ، وعن المصباح ومختصره كراهيته والفصد « 2 » .
ولعلّه للجمع بين ما سمعت وبين صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » « 3 » . وخبر يونس بن يعقوب : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم قال : « لا أحبّه » « 4 » المؤيّدين بمرسل الفقيه :
احتجم الحسن عليه السّلام وهو محرم « 5 » . وهو لا يخلو من وجه لولا الشهرة المزبورة التي ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة ، على أنّ الأخيرين غير جامعين لشرائط الحجية ، بل قيل : لا ظهور في قوله : « لا أحبه » في الكراهة نحو « لا ينبغي » « 6 » .
[ 3 ] الذي اقتصر عليه في محكيّ الاقتصاد والكافي « 7 » ؛ لقول الصادق عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد : « ويحكّ الجسد مالم يدمه » « 8 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : سأله عليه السّلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : « بأظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر » « 9 » .
[ 4 ] الذي عن القاضي الاقتصار عليه وعلى الحك « 10 » ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصة « 11 » . وعن المقنعة معه والافتصاد « 12 » وعن جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والافتصاد وحكّ الجلد حتى يدمي « 13 » . وفي صحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك ؟ قال : « نعم ولا يدمي » « 14 » . ولكن في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : « لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي [ فمه ] » « 15 » بناء على إشعاره بالكراهة ، مضافا إلى صحيح معاوية بن عمّار : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المحرم يستاك ؟ قال : « نعم قلت : فإن أدمى يستاك ؟
قال : نعم هو من السنّة » « 16 » . بل وصحيحه الآخر : سأله عليه السّلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليها الخرقة ؟ فقال : « لا بأس به » « 17 » وموثّق عمّار عنه عليه السّلام أيضا : سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ؟ قال : « يحكّه ، وإن سأل منه الدم فلا بأس » « 18 » .
( و ) لعلّه لذا مضافا إلى الأصل [ قال المصنّف بالكراهة فيهما ] .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 315 .
( 2 ) المختصر النافع : 109 . مصباح المتهجّد : 620 . مختصر المصباح : الورقة : 278 .
( 3 و 4 ) الوسائل 12 : 513 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 5 ، 4 .
( 5 ) الفقيه 2 : 348 ، ذيل الحديث 2651 . الوسائل 12 : 514 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 7 .
( 6 ) الحدائق 15 : 572 .
( 7 ) الاقتصاد : 302 . الكافي : 203 .
( 8 ) الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 9 ) المصدر السابق : 533 ، ح 1 .
( 10 ) المهذب 1 : 221 .
( 11 ) النهاية : 221 . المبسوط 1 : 321 . السرائر 1 : 546 ، 547 . الجامع للشرائع : 184 .
( 12 ) المقنعة : 432 .
( 13 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 66 .
( 14 و 15 ) الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 3 ، 5 .
( 16 ) الوسائل 12 : 561 ، ب 92 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 17 ) الوسائل 12 : 529 ، ب 70 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 18 ) الوسائل 12 : 532 ، ب 71 من تروك الإحرام ، ح 3 .