( ولو زامل ) الصحيح ( عليلا أو امرأة اختصّ العليل والمرأة بجواز التظليل ) [ 1 ] .
ثمّ إنّ الظاهر عدم صدق الاستظلال بالخشب الباقية في المحمل والعمارية ونحوهما بعد رفع الظلال [ 2 ] .
[ إخراج الدم ] :
( و ) يحرم على المحرم ( إخراج الدم ) في الجملة ( إلّا عند الضرورة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف محقّق أجده فيه ؛ لإطلاق الأدلّة ، وخصوص خبر بكر بن صالح أو صحيحه : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أنّ عمتي معي وهي زميلتي ، ويشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت أفترى أن اظلّل عليّ وعليها ؟ قال : « ظلّل عليها وحدها » « 1 » . ولا يعارضه مرسل العباس بن معروف عن الرضا عليه السّلام : سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ فظلّل على رأسه أله أن يستظل ؟ قال : « نعم » « 2 » لقصوره عن ذلك من وجوه .
بل عن الشيخ احتمال عود الضمير في قوله : « أله » إلى المريض « 3 » . وأولى من ذلك احتمال إرادة الاستظلال بما يحدث من ظلال العليل الّذي قد عرفت جوازه باعتبار عدم كونه على الرأس .
[ 2 ] ويؤيّده التوقيع المروي عن الاحتجاج في جواب محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري : كتب إلى صاحب الزمان عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب عليه السّلام في الجواب : « لا شيء عليه في ترك رفع الخشب » « 4 » .
ولا ينافي ذلك ما تقدم في خبر الصيقل « 5 » من أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين بعد حمله على الندب ، واللّه العالم .
[ 3 ] كما في المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والسرائر والمهذب والجامع « 6 » على ما حكي عن بعضها : 1 - لخبر الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سأله عن المحرم يحتجم ؟ قال : « لا إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر » « 7 » .
2 - وحسن الحلبي : سأله عليه السّلام أيضا عن المحرم يحتجم ؟ فقال : « لا إلّا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » « 8 » .
3 - وخبر ذريح : سأله عليه السّلام أيضا عن المحرم يحتجم ؟ قال : « نعم إذا خشي الدم » « 9 » . 4 - وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة » « 10 » . إلى غير ذلك من النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 526 ، ب 68 من تروك الإحرام ، ح 1 ، وفيه : « فكتب » بدل « قال » .
( 2 ) المصدر السابق : ح 2 . وفيه : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » .
( 3 ) التهذيب 5 : 312 ، ذيل الحديث 1069 .
( 4 ) الاحتجاج 2 : 570 . الوسائل 12 : 525 ، ب 67 من تروك الإحرام ، ح 6 .
( 5 ) الوسائل 12 : 518 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 12 .
( 6 ) المقنعة : 432 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 66 . النهاية : 221 . المبسوط 1 : 321 . الاستبصار 2 : 184 ، ذيل الحديث 610 . التهذيب 5 : 306 ، ذيل الحديث 1046 . الاقتصاد : 302 . الكافي : 203 . الغنية : 160 . المراسم : 106 . السرائر 1 : 546 ، 547 . المهذّب 1 : 221 . الجامع للشرائع : 184 .
( 7 ) الوسائل 12 : 513 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق : 512 ، ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : 514 ، ح 8 .
( 10 ) المصدر السابق : 513 ، ح 2 .