هذا كلّه في الرجل .
[ حكم التظليل للمرأة المحرمة ] :
أمّا المرأة فيجوز لها التظليل [ 1 ] .
كما أنّ [ المختار ] [ 2 ] جوازه للرجل حال النزول [ 3 ] .
نعم قد يتوقّف في تظليل يسير معه راكبا أو ماشيا للتردّد في المنزل ونحوه ، فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه .
و [ قد قيل باحتمال جواز التظليل جالسا في الطريق لقضاء حاجة ونحوه ] [ 4 ] .
[ والتحقيق جوازه ] .
وكذا لا بأس بالتظليل على الصبيان [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص « 1 » المصرّحة بذلك ، وإلى كونها عورة يناسبها الستر ، وضعيفة عن مقارفة الحرّ والبرد ونحوهما .
نعم عن نهاية الشيخ : « أنّ اجتنابه أفضل » « 2 » .
وعن المبسوط : أنّه يحتمله « 3 » .
قيل : « وكأنّه لإطلاق المحرم والحاج في كثير من الأخبار وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل ، بل « 4 » والشيخ في جملة من كتبه وسلّار والقاضي والحلبيين » « 5 » ، وإن كان فيه أنّ الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيهما .
[ 2 ] [ و ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص « 6 » السابقة ، وبذلك يقيّد إطلاق غيرها .
[ 4 ] [ كما ] في كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل قال : « وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شيء أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك ؟ احتمال » « 7 » .
ومقتضاه احتمال عدم الجواز أيضا فيه ، وإن كان التحقيق خلافه ، إلّا أنّه الأحوط .
[ 5 ] لما سمعته في صحيح حريز « 8 » السابق الّذي أفتى به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ، ولعلّه لضعفهم عن مقارفة الحرّ والبرد .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 12 : 515 ، 519 ، 526 ، ب 64 ، 65 ، 68 من تروك الإحرام .
( 2 ) النهاية : 221 .
( 3 ) المبسوط 1 : 321 .
( 4 ) في المصدر : « وأطلق » .
( 5 ) كشف اللثام 5 : 401 .
( 6 ) انظر الوسائل 12 : 519 ، ب 65 من تروك الإحرام .
( 7 ) كشف اللثام 5 : 403 .
( 8 ) الوسائل 12 : 519 ، ب 65 من تروك الإحرام ، ح 1 .