شرح
لا يتم حال وقوعه للحج من مكّة أو من المسجد . ولعلّه لذا حكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد القطع بأنّ المحرّم عليه سائرا إنّما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل ، أمّا لو مرّ تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا بأس « 1 » .
بل يمكن حمل ما في خبر الاحتجاج السابق عليه .
لكن في كشف اللثام بعد أن حكى عن الفخر ما سمعت ، قال : « أكثر هذه تدخل في الضرورة ، وأمّا جواز المشي في الطريق في ظل المحامل والجمال والأشجار اختيارا ففيه كلام خصوصا تحتها ، ولم يتعرض لذلك الأكثر ومنهم المصنّف في غير الكتاب والمنتهى والشيخ في غير الكتابين ، بل أطلقوا حرمة التظليل أو إلى النزول » « 2 » .
قلت : ولا ريب في ظهوره في غير الفرض كالنصوص .
وبذلك كلّه يظهر لك النظر فيما في المدارك من وجوه ، قال : « ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ وغيره ، وقال الشارح رحمه اللّه . . . إلى آخره ، ويدلّ على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع « 3 » . . . إلى آخره » .
[ قال : ] « وقال العلّامة في المنتهى : إنّه يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل وأن يستظل . . . إلى آخره ، ومقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه . وربّما كان مستنده صحيح إسماعيل بن عبد الخالق « 4 » المتضمّن لتحريم الاستتار من الشمس ، إلّا أنّ المنساق منه حال الركوب . والمسألة محلّ تردّد وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره الشارح لا يخلو من قرب » « 5 » .
فإنك بعد الإحاطة بما ذكرناه لا يخفى عليك ما فيه .
بل وما في كشف اللثام فإنّه بعد أن حكى جواز المشي تحت الظلال عمّن سمعت قال : « وهل معنى ذلك أنّه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سيره ، أو جوازه في السير أيضا حتى أنّ حرمة الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك ، أو المعنى المشي في الظل سائرا لا « 6 » بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه ؟ أوجه ، ففي المنتهى : إذا نزل » إلى قوله : « وأن يمشي تحت الظلال » ثمّ قال : « وهو يفيد الأوّل ، وهو أحوط ؛ لإطلاق كثير من الأخبار النهي عن التظليل ، ثمّ الأحوط من الباقين هو الأخير » « 7 » ، ثمّ حكى ما سمعته من الفخر .
وهو كما ترى مجرّد تشكيك .
بل لعلّه ترك فيه ما هو الأقوى من ذلك ، وهو كون المراد جواز المشي تحت الظلال الّذي لا ينتقل معه ؛ لما عرفته من الأصل بعد ظهور النصوص في غيره .
هامش
( 1 ) حاشية الارشاد : 130 ( مخطوط ) .
( 2 ) كشف اللثام 5 : 402 - 403 .
( 3 ) التهذيب 5 : 311 ، ح 1065 . الوسائل 13 : 155 ، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 12 : 517 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 9 .
( 5 ) المدارك 7 : 364 .
( 6 ) كلمة « لا » لم ترد في المصدر .
( 7 ) كشف اللثام 5 : 402 .