تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
ولكن مع ذلك كلّه الاحتياط لا ينبغي تركه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وفي الدروس : « فرع هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر ؛ فيه نظر ، لقوله عليه السّلام : « أضح لمن أحرمت له » « 1 » . والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلّل به وليس فيه » « 2 » . وفي كشف اللثام : « يعني يجوز الأوّل على الثاني دون الأوّل ، والثاني بالعكس » « 3 » . ثمّ قال فيهما : « وفي الخلاف لا خلاف أنّ للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه - وعن نسخة ما لم يكن - وقضيته اعتبار المعنى الثاني » « 4 » . قلت : يمكن كون التظليل محرّما لنفسه وإن لم يفت معه الضحى للشمس ، أي البروز بما أحرم به لها كما إذا كانت في وجهه ، ولذا حرم حيث لا تكون شمس . وإن أبيت ذلك فليس إلّا الاحتمال الأوّل ؛ ضرورة أنّ الستر لا أثر له في النصوص سوى بعض المطلقات في النهي عن الاستتار المحمولة على الستر المخصوص . وأمّا الأوّل - أي الاضحاء - : فقد عرفت تكرار الأمر به في النصوص المزبورة « 5 » على وجه يظهر منه كون العلّة في حرمة التظليل فوات الاضحاء المراد به كما في المنتهى البروز للشمس « 6 » . وعن النهاية الأثيرية : « ضحى ظلّه - أي مات ، يقال : ضحى الظل أي صار شمسا ، فإذا صار شمسا فقد بطل ، ومنه حديث الاستسقاء ، اللهمّ ضاحت بلادنا وأغبرت أرضنا أي برزت للشمس وظهرت ؛ لعدم النبات فيها » إلى أن قال : « ومنه أيضا حديث ابن عمر رأى محرما قد استظل فقال : أضح لمن أحرمت [ له ] « 7 » أي اظهر واعتزل ، ولكن يقال : ضحّيت للشمس وأضحيت إضحاء إذا أبرزت لها وظهرت » « 8 » . ومن هنا جزم في الحدائق بكون العلّة في التحريم ، بل شدّد الإنكار على احتمال كون العلّة في التحريم الستر ، وفرّع عليه حرمة التظليل وإن لم يكن فوق الرأس « 9 » . ولكن فيه : أنّ الأمر بالإضحاء قد جاء في صحيح حفص وهشام عن الصادق عليه السّلام على نحو التعليل للمكروه ، قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل ، وقال عليه السّلام : أضح لمن أحرمت له » « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 512 ، ب 61 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 2 ) الدروس 1 : 378 - 389 . ( 3 ) كشف اللثام 5 : 398 . ( 4 ) الدروس 1 : 379 . كشف اللثام 5 : 398 . ( 5 ) انظر الوسائل 12 : 515 ، ب 64 من تروك الإحرام . ( 6 ) المنتهى 12 : 78 - 79 . ( 7 ) النهاية ( لابن الأثير ) 3 : 77 . ( 8 ) سنن البيهقي 5 : 70 . ( 9 ) الحدائق 15 : 485 - 487 . ( 10 ) الوسائل 12 : 512 ، ب 61 من تروك الإحرام ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 587 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي