شرح
فإن مرضت قال : ظلّل وكفّر ، ثمّ قال : أما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم قال : ما من حاج يضحي ملبّيا حتى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها » « 1 » .
2 - وصحيح هشام بن سالم : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ فقال : « لا ، هو للنساء جائز » « 2 » .
3 - وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : « لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال :
نعم » « 3 » .
4 - وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه ؟ قال : « أمن علّة ؟ » فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم ، فقال : « هي علّة يظلّل ويفدي » « 4 » .
5 - وموثق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : « لا إلّا مريضا ، أو من به علّة ، والّذي لا يطيق الشمس » « 5 » .
6 - وصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 6 » .
7 - وموثق عثمان بن عيسى الكلابي : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : « إن كان كمن تزعم فليظلّل ، فأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له » « 7 » .
8 - وخبر عبد الرحمن : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها ؟
فقال : « هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها » « 8 » .
9 - وخبر إسماعيل بن عبد الخالق : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يستتر المحرم من الشمس ؟ قال : « لا إلّا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علّة » « 9 » .
10 - وخبر محمد بن منصور عنه عليه السّلام : سألته عن الظلال للمحرم ؟ قال : « لا يظلّل إلّا من علّة مرض » « 10 » .
11 - وخبر جعفر بن المثنى قال : قال لي محمد : ألا أسرّك ؟ قلت : بلى ، فقمت إليه فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السّلام ثمّ أقبل عليه فقال : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل ؟ قال : « لا ، قال : فيستظل في الخباء ؟ فقال له : نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذين ؟ قال : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون ، إنّا صنعنا كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ، كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربّما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار » « 11 » .
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل 12 : 516 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 3 ، 4 .
( 3 ) المصدر السابق : 515 ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 13 : 155 ، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 12 : 517 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 7 .
( 6 ) الوسائل 12 : 519 ، ب 65 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 12 : 519 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 13 .
( 8 و 10 ) المصدر السابق : 517 ، ح 6 ، 8 .
( 9 ) المصدر السابق : 517 - 518 ، ح 9 .
( 11 ) الكافي 4 : 350 ، ح 1 . الوسائل 12 : 520 ، ب 66 من تروك الإحرام ، ح 1 وذيله ، مع اختلاف .