تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
فالتحقيق استثناء السدل من ذلك بقسميه .
شرح
الفاضل في المنتهى ذلك « 1 » ، وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه . خلافا للمحكيّ عن المبسوط والجامع من عدم الجواز « 2 » ، فلا بد أن تمنعه - بيدها أو بخشبة - من أن يباشر وجهها ، واختاره في القواعد « 3 » . بل في الدروس : أنّه المشهور « 4 » . بل عن الشيخ وجوب الدم مع تعمّد المباشرة « 5 » ، وظاهره ذلك حتى إذا زال أو أزالته بسرعة ، خلافا لبعض العامة فلا شيء « 6 » . بل في الدروس وعن غيرها ، حكايته عن الشيخ أيضا « 7 » . وإن كنّا لم نتحقّقه كما أنّه لم نتحقّق الشهرة المزبورة . وعلى كلّ حال فلم نجد له دليلا على شيء من ذلك ، سوى دعوى الجمع بين صحاح السدل والنصوص المانعة من التغطية بحمل الأولى على غير المصيبة للبشرة بخلاف الثانية ، بل لعلّ المرتفعة ليست من التغطية . وفيه : 1 - مع أنّ الدليل خال عن ذكر التغطية ، وإنّما فيه الإحرام بالوجه والأمر بالإسفار عن الوجه . 2 - أنّ السدل بمعنييه تغطية عرفا ، وأنّها غير سافرة الوجه معه إلّا ما خرج عنها إلى حدّ التظليل ونحوه . 3 - على أنّ الجمع بإخراج السدل بقسميه عن ذلك كما كاد يكون صريح النصوص المزبورة ، بل والفتوى أولى من وجوه . ولا يقتضي ذلك اختصاص الحرمة حينئذ بالنقاب كما في المدارك والذخيرة « 8 » وغيرهما . بل في الأوّل « لا يستفاد من الأخبار أزيد من ذلك » ؛ ضرورة تعدّد أفراد التغطية بغير السدل كالشدّ ونحوه ، وخصوصا مع ملاحظة اللطوخ ونحوه . ومن هنا تردّد المصنّف فيما يأتي في كراهة النقاب ، بل أفتى به الفاضل في الإرشاد « 9 » مع الجزم بحرمة التغطية ، بل في الدروس عدّ النقاب محرّما مستقلا عن حرمة التغطية « 10 » وإن كان قد علّله بها .
هامش
( 1 ) المنتهى 12 : 76 . ( 2 ) المبسوط 1 : 320 . الجامع للشرائع : 187 . ( 3 ) القواعد 1 : 424 . ( 4 ) الدروس 1 : 381 . ( 5 ) المبسوط 1 : 320 . ( 6 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 305 . ( 7 ) الدروس 1 : 381 . ( 8 ) المدارك 7 : 361 . الذخيرة : 602 . ( 9 ) الارشاد 1 : 318 . ( 10 ) الدروس 1 : 380 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 581 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي