تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . نعم [ المختار ] [ 1 ] جواز تغطية المحرمة وجهها كلّه في النوم ، بخلاف الرجل فإنّه يغطّي وجهه ولا يخمّر رأسه [ 2 ] ، هذا . و [ قد قيل ] [ 3 ] : [ تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ] . [ والمتّجه وجوب كشفهما مقدّمة ] وإن كان لا كفّارة إلّا مع الجمع ، واللّه العالم .

[ التظليل على المحرم سائرا ] :

( وتظليل ) الرجل ( المحرم عليه سائرا ) بأن يجلس في محمل أو قبّة أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو نحو ذلك [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد سمعت ما في صحيح زرارة « 1 » من [ جواز ذلك ] . [ 2 ] ولم أقف على رادّ له ، كما أنّي لم أقف على من استثناه من حكم التغطية ، ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أو ما يقرب منه ، فتدبّر . [ 3 ] [ كما ] في الدروس : « والخنثى تغطّي ما شاءت من الرأس أو الوجه ولا كفارة ، ولو جمعت بينهما كفّرت » « 2 » . وتبعه في المسالك « 3 » . وفيه : أنّ المتّجه وجوب كشفهما مقدّمة ؛ لحصول اليقين بالامتثال . [ 4 ] على المشهور نقلا في الدروس وغيرها « 4 » وتحصيلا ، بل عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه « 5 » . بل لعلّه كذلك ؛ إذ لم يحك الخلاف فيه إلّا عن الإسكافي ، مع أنّ عبارته ليست بتلك الصراحة قال : « يستحب للمحرم أن لا يظلّل على نفسه ؛ لأنّ السنّة بذلك جرت ، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السّلام جوازه ، وروي أيضا أنّه يفتدي عن كلّ يوم بمدّ ، وروي في ذلك أجمع دم ، وروي لإحرام المتعة دم ، ولإحرام الحجّ دم آخر » « 6 » . ويمكن أن يريد بالمستحب ما لا ينافي الواجب وإن كان يشهد له ، مضافا إلى : 1 - الأصل . 2 - صحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في القبّة ؟ قال : « ما يعجبني ذلك إلّا أن يكون مريضا » « 7 » . 3 - وصحيح علي بن جعفر : سألت أخي عليه السّلام اظلّل وأنا محرم ؟ فقال : « نعم وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظل » « 8 » . 4 - وصحيح جميل عنه عليه السّلام أيضا : « لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخّص فيه للرجال » « 9 » . إلّا أنّ الأصل مقطوع بما عرفت وتعرف . والأوّل غير صريح في الجواز ، كما أنّ الثاني يحتمل الضرورة التي هي في الثالث أظهر بقرينة لفظ الرخصة ، مضافا إلى موافقتها للعامة ، وإلى قصورها عن معارضة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت : 1 - كصحيح ابن المغيرة : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام أظلل وأنا محرم ؟ قال : « لا ، قلت : فاظلّل واكفّر ؟ قال : لا ، قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) الدروس 1 : 380 . ( 3 ) المسالك 2 : 264 . ( 4 ) الدروس 1 : 377 . ( 5 ) الانتصار : 245 . الخلاف 2 : 318 . المنتهى 12 : 78 . التذكرة 7 : 340 . ( 6 ) حكاه في المختلف 4 : 83 . ( 7 ) الوسائل 12 : 516 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 13 : 154 ، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 12 : 518 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 10 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 582 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي