وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . نعم [ المختار ] [ 1 ] جواز تغطية المحرمة وجهها كلّه في النوم ، بخلاف الرجل فإنّه يغطّي وجهه ولا يخمّر رأسه [ 2 ] ، هذا . و [ قد قيل ] [ 3 ] : [ تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ] .
[ والمتّجه وجوب كشفهما مقدّمة ] وإن كان لا كفّارة إلّا مع الجمع ، واللّه العالم .
[ التظليل على المحرم سائرا ] :
( وتظليل ) الرجل ( المحرم عليه سائرا ) بأن يجلس في محمل أو قبّة أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو نحو ذلك [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد سمعت ما في صحيح زرارة « 1 » من [ جواز ذلك ] .
[ 2 ] ولم أقف على رادّ له ، كما أنّي لم أقف على من استثناه من حكم التغطية ، ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أو ما يقرب منه ، فتدبّر .
[ 3 ] [ كما ] في الدروس : « والخنثى تغطّي ما شاءت من الرأس أو الوجه ولا كفارة ، ولو جمعت بينهما كفّرت » « 2 » .
وتبعه في المسالك « 3 » . وفيه : أنّ المتّجه وجوب كشفهما مقدّمة ؛ لحصول اليقين بالامتثال .
[ 4 ] على المشهور نقلا في الدروس وغيرها « 4 » وتحصيلا ، بل عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه « 5 » . بل لعلّه كذلك ؛ إذ لم يحك الخلاف فيه إلّا عن الإسكافي ، مع أنّ عبارته ليست بتلك الصراحة قال : « يستحب للمحرم أن لا يظلّل على نفسه ؛ لأنّ السنّة بذلك جرت ، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السّلام جوازه ، وروي أيضا أنّه يفتدي عن كلّ يوم بمدّ ، وروي في ذلك أجمع دم ، وروي لإحرام المتعة دم ، ولإحرام الحجّ دم آخر » « 6 » . ويمكن أن يريد بالمستحب ما لا ينافي الواجب وإن كان يشهد له ، مضافا إلى :
1 - الأصل .
2 - صحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في القبّة ؟ قال : « ما يعجبني ذلك إلّا أن يكون مريضا » « 7 » .
3 - وصحيح علي بن جعفر : سألت أخي عليه السّلام اظلّل وأنا محرم ؟ فقال : « نعم وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظل » « 8 » .
4 - وصحيح جميل عنه عليه السّلام أيضا : « لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخّص فيه للرجال » « 9 » . إلّا أنّ الأصل مقطوع بما عرفت وتعرف . والأوّل غير صريح في الجواز ، كما أنّ الثاني يحتمل الضرورة التي هي في الثالث أظهر بقرينة لفظ الرخصة ، مضافا إلى موافقتها للعامة ، وإلى قصورها عن معارضة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت :
1 - كصحيح ابن المغيرة : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام أظلل وأنا محرم ؟ قال : « لا ، قلت : فاظلّل واكفّر ؟ قال : لا ، قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الدروس 1 : 380 .
( 3 ) المسالك 2 : 264 .
( 4 ) الدروس 1 : 377 .
( 5 ) الانتصار : 245 . الخلاف 2 : 318 . المنتهى 12 : 78 . التذكرة 7 : 340 .
( 6 ) حكاه في المختلف 4 : 83 .
( 7 ) الوسائل 12 : 516 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 13 : 154 ، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 12 : 518 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 10 .