بل قد يجب بناء على وجوب ستر الوجه عليها من الأجانب وانحصر فيه [ 1 ] .
[ والظاهر ] جوازه إلى النحر الّذي هو الموافق للستر .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] جوازه اختيارا بدون غرض الستر ونحوه .
بل [ الظاهر أيضا ] [ 3 ] جوازه مماسا للوجه [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بل في كشف اللثام بعد أن أوجبه للستر قال : « أمّا جواز السدل بل وجوبه فمع الإجماع ؛ لأنّها عورة يلزمها الستر من الرجال الأجانب ، وللأخبار كقول الصادق عليه السّلام لسماعة : « إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها » « 1 » » « 2 » .
وإن كان هو منافيا للخلاف المعروف في كتاب النكاح في جواز النظر إلى وجه الأجنبية ، بل ربّما كان المشهور الجواز وإن كان الأصح خلافه .
وكيف كان فلا إشكال في جواز السدل هنا :
1 - لما عرفت .
2 - ولما سمعته من صحيح زرارة « 3 » والعيص « 4 » .
3 - مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « تسدل المرأة ثوبها على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » « 5 » .
4 - وفي صحيح زرارة : « المحرمة تسدل ثوبها إلى نحوها » « 6 » .
5 - وفي صحيح حريز : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » « 7 » .
6 - وفي المرسل عن عائشة : « كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ، فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفنا » « 8 » . إلى غير ذلك من النصوص المستفاد من بعضها [ جواز السدل إلى النحر الموافق للستر ] .
[ 2 ] [ كما هو ] مقتضى إطلاقها [ - النصوص ] كالمتن ونحوه .
[ 3 ] [ كما هو ] مقتضاهما .
[ 4 ] خصوصا مع ملاحظة غلبة ذلك مع عدم إشارة في شيء منها إلى التحرّز منه مع أنّها في مقام البيان . ولعلّه لذا كان خيرة
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 495 ، ب 48 من تروك الإحرام ح 10 .
( 2 ) كشف اللثام 5 : 394 .
( 3 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 495 ، ح 8 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 8 ) سنن البيهقي 5 : 48 ، مع اختلاف .