تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
بل قد يجب بناء على وجوب ستر الوجه عليها من الأجانب وانحصر فيه [ 1 ] . [ والظاهر ] جوازه إلى النحر الّذي هو الموافق للستر . بل [ الظاهر ] [ 2 ] جوازه اختيارا بدون غرض الستر ونحوه . بل [ الظاهر أيضا ] [ 3 ] جوازه مماسا للوجه [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بل في كشف اللثام بعد أن أوجبه للستر قال : « أمّا جواز السدل بل وجوبه فمع الإجماع ؛ لأنّها عورة يلزمها الستر من الرجال الأجانب ، وللأخبار كقول الصادق عليه السّلام لسماعة : « إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها » « 1 » » « 2 » . وإن كان هو منافيا للخلاف المعروف في كتاب النكاح في جواز النظر إلى وجه الأجنبية ، بل ربّما كان المشهور الجواز وإن كان الأصح خلافه . وكيف كان فلا إشكال في جواز السدل هنا : 1 - لما عرفت . 2 - ولما سمعته من صحيح زرارة « 3 » والعيص « 4 » . 3 - مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « تسدل المرأة ثوبها على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » « 5 » . 4 - وفي صحيح زرارة : « المحرمة تسدل ثوبها إلى نحوها » « 6 » . 5 - وفي صحيح حريز : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » « 7 » . 6 - وفي المرسل عن عائشة : « كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ، فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفنا » « 8 » . إلى غير ذلك من النصوص المستفاد من بعضها [ جواز السدل إلى النحر الموافق للستر ] . [ 2 ] [ كما هو ] مقتضى إطلاقها [ - النصوص ] كالمتن ونحوه . [ 3 ] [ كما هو ] مقتضاهما . [ 4 ] خصوصا مع ملاحظة غلبة ذلك مع عدم إشارة في شيء منها إلى التحرّز منه مع أنّها في مقام البيان . ولعلّه لذا كان خيرة
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 495 ، ب 48 من تروك الإحرام ح 10 . ( 2 ) كشف اللثام 5 : 394 . ( 3 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 495 ، ح 8 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 8 ) سنن البيهقي 5 : 48 ، مع اختلاف .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 580 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي