تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
[ والظاهر ] عدم الفرق في التحريم بين أن تغطّيه بثوب وغيره ، نحو ما سمعته في رأس الرجل [ 1 ] . نعم يجوز لها وضع اليدين عليه . كما يجوز لها نومها عليه نحو ما سمعته في الرجل بالنسبة إلى رأسه [ 2 ] . وكذا لا فرق في حرمة التغطية بين الكلّ والبعض [ 3 ] . بل يجب عليها كشف بعض الرأس مقدمة لكشف الوجه ، كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه مقدّمة للرأس .

[ لو تعارض ستر الرأس وكشف الوجه في حال الصلاة ] :

نعم لو تعارض ذلك في المرأة في الصلاة ف [ قد قيل ] [ 4 ] [ يقدّم ستر الرأس ] ، [ وقد قيل : التعارض في الاحتياط ] . فالمتّجه حينئذ التخيير إن لم ترجح الصلاة بكونها أهم وأسبق حقا ونحو ذلك [ 5 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( لو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة اتحاد الوجه معه بالنسبة إلى ذلك ، لكن في المدارك هو مشكل « 1 » نحو ما سمعته منه هناك ، وقد عرفت ما فيه . [ 2 ] وقول الصادق عليه السّلام في خبر سماعة : « ولا تستتر بيدها من الشمس » « 2 » محمول على ضرب من الكراهة . [ 3 ] لما سمعته في الرأس ، ولصحيح المنع من النقاب . [ 4 ] [ كما ] في المنتهى والتذكرة والدروس : قدّمت ستر الرأس « 3 » . لا لما في المدارك من التمسك بالعمومات المتضمّنة لوجوب ستره السالمة عمّا يصلح للتخصيص « 4 » ؛ ضرورة إمكان معارضته بمثله : 1 - بل لترجيحه بما قيل « 5 » : من أنّ الستر أحوط من الكشف لكونها عورة . 2 - ولأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بكشف الوجه بما تسمّى به مكشوفة الوجه ، وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه . وإن أمكن المناقشة فيه أيضا بتعارض الاحتياط بالنسبة إلى الصلاة والإحرام . وكونها عورة في النظر لا مدخلية له في ذلك ، وكما يصدق أنّها مكشوفة الوجه مع ستر الجزء اليسير منه يصدق أنّها مستورة الرأس مع كشف الجزء اليسير منه . [ 5 ] نعم قد يقال : إذا جاز السدل وخصوصا إلى الفم أو الذقن أو النحر فلا تعارض ، إلّا مع وجوب المجافاة ، فإنّه يتعسّر الجمع حينئذ في السجود . لكن يمكن فرض المسألة في حال تعذّر السدل فالإشكال حينئذ بحاله . [ 6 ] بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى الاعتراف به « 6 » ، بل في المدارك نسبته إلى إجماع الأصحاب وغيرهم « 7 » ، نحو ما عن التذكرة من أنّه جائز عند علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم « 8 » .
هامش
( 1 و 4 و 7 ) المدارك 7 : 360 . ( 2 ) الوسائل 12 : 495 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 10 . ( 3 ) المنتهى 12 : 76 . التذكرة 7 : 337 . الدروس 1 : 380 . ( 5 ) التذكرة 7 : 338 . ( 6 ) المنتهى 12 : 74 . ( 8 ) التذكرة 9 : 338 .