تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
( وجدّد التلبية استحبابا ) [ 1 ] . ولا ريب في أنّه [ - الوجوب ] أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى .

[ تغطية المحرمة رأسها ووجهها ] :

( و ) على كلّ حال ف [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( يجوز ذلك ) أي تغطية الرأس ( للمرأة ) [ 3 ] . و ( لكن عليها أن تسفر عن وجهها ) فلا يجوز لها تغطيته [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لصحيح حريز السابق « 1 » ، وصحيح الحلبي : سأل الصادق عليه السّلام عن المحرم يغطّي رأسه نائما أو ناسيا ؟ فقال : « يلبّي إذا ذكر » « 2 » . إلّا أنّهما كما ترى مقتضاهما الوجوب الّذي به ينقطع الأصل . لكن في المدارك وغيرها لا قائل به « 3 » ، وإن كان فيه أنّه حكى عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد « 4 » . [ 2 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] . [ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجّة ، بعد الأصل والنصوص التي منها صحيح زرارة السابق « 5 » الفارق بين الرجل والمرأة بتغطية الوجه كلّه المستلزم لستر بعض الرأس . ومنها قوله عليه السّلام : « إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » « 6 » . [ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى : « أنّه قول علماء الأمصار » « 7 » : 1 - وهو الحجّة بعدما سمعت من أنّ إحرامها في وجهها . 2 - وفي حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : « إحرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال له رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطّي عينها ، قال : قلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم » « 8 » . 3 - وفي خبر أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » « 9 » . 4 - وفي خبر أبي عيينة : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال : « الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير » « 10 » . 5 - كخبر ابن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا عن أبيه عليه السّلام : « أنّه كره للمحرمة البرقع والقفازين » « 11 » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة . 6 - مثل ما في صحيح العيص عنه عليه السّلام أيضا : أنّه « كره النقاب ، وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » « 12 » . إلى غير ذلك من النصوص المستفاد من أوّلها وغيره ما ذكره غير واحد من الأصحاب من [ عدم الفرق بين الثوب وغيره ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 11 : 506 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 6 . ( 3 ) المدارك 7 : 359 . الذخيرة : 599 . ( 4 ) النهاية : 221 . المبسوط 1 : 321 . الوسيلة : 163 . الجامع للشرائع : 187 . ( 5 ) تقدّم في ص 572 . ( 6 ) الوسائل 12 : 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 7 ) المنتهى 12 : 73 . ( 8 و 9 ) الوسائل 12 : 494 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 3 ، 4 . ( 10 ) الوسائل 12 : 367 ، ب 33 من الإحرام ، ح 3 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 6 ، وفيه : « للمرأة المحرمة » بدل « للمحرمة » . ( 12 ) الوسائل 12 : 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 2 .