نعم [ يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ] [ 1 ] .
و [ يكره له أيضا أن يجوز أنفه بثوبه من أسفل ] [ 2 ] .
[ ولا فرق بين بعضه أو جميعه ] .
[ ويستحب للمحرم إذا غطى وجهه أن يطعم مسكينا وأن ينو التكفير إذا أراد التغطية ] .
وعلى كلّ حال ف [ المختار ] [ 3 ] حرمة تغطية المحرم رأسه حتى عند النوم [ 4 ] .
( و ) كيف كان ف ( لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه » « 1 » .
[ 2 ] [ كما ] في صحيح حفص وهشام عنه عليه السّلام أيضا : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل ، وقال عليه السّلام : أضح لمن أحرمت له » « 2 » .
فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وأنّ فيه كفارة إطعام مسكين « 3 » ، واضح الضعف .
وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي الآتي ، بناء على أنّ الأصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة إلّا أنّه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه .
بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض أيضا ؛ للسيرة القطعيّة .
وعن تهذيب الشيخ الجواز مع الاختيار غير أنّه تلزمه الكفّارة ، بل قال : « ومتى لم ينو الكفّارة لم يجز له ذلك » « 4 » .
ولعلّه لصحيح الحلبي المضمر : « المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، قال : ولا بأس أن ينام [ المحرم ] على وجهه على راحلته » « 5 » الّذي هو مع أنّه غير دالّ على تمام مدّعاه ، حمله غير واحد على الندب ، ولا بأس به بعد خلوّ تلك النصوص الواردة في مقام البيان عنه وبعد الأصل وظاهر الفتاوى .
[ 3 ] [ كما ] لا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى [ ذلك ] .
[ 4 ] بل صحيح زرارة « 6 » السابق صريح فيه ، فما في خبر زرارة الذي لم يجمع شرائط الحجيّة عن أحدهما عليهما السّلام : في المحرم « له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » « 7 » مطّرح أو محمول على حال التضرر بالتكشّف ، أو على التغطية التي هي تظليل أو غير ذلك ، واللّه العالم .
[ 5 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لما عرفت من حرمة الابتداء والاستدامة .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 511 - 512 ، ب 61 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 512 ، ح 2 .
( 3 ) حكاه في المختلف 4 : 171 .
( 4 ) التهذيب 5 : 308 ، ذيل الحديث 1052 .
( 5 ) ذكر صدره في الوسائل 13 : 153 ، ب 5 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 ، وفيه : « إذا غطّى رأسه » ، وذيله في 12 : 511 ، ب 60 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 6 ) تقدّم في ص 572 .
( 7 ) الوسائل 12 : 507 ، ب 56 من تروك الإحرام ، ح 2 .