بل [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ المراد هنا بالارتماس إدخال الرأس في الماء ، بل لا فرق بينه وبين غيره من المائعات بعد أن كان المانع التغطية ، بل مقتضى ذلك أنّه لا يجوز رمس بعض رأسه حينئذ فضلا عن جميعه . نعم لا إشكال [ 2 ] في جواز غسل رأسه بإفاضة الماء عليه [ 3 ] ، من غير فرق بين الواجب والمندوب . بل يجوز له الغسل بفتح الغين كذلك [ 4 ] هذا كلّه في تغطية الرأس .
[ تغطية الوجه للمحرم ] :
وأمّا الوجه ف [ المختار ] [ 5 ] جوازه [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد يستفاد من الصحيح الأخير .
[ 2 ] ولا خلاف .
[ 3 ] بل عن التذكرة الإجماع عليه « 1 » : 1 - لأنّه ليس تغطية ولا في معناها . 2 - ولقول الصادق عليه السّلام في صحيح حريز : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » « 2 » . 3 - وسأله عليه السّلام أيضا يعقوب بن شعيب في الصحيح عن المحرم يغتسل ؟ فقال : « نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » « 3 » . 4 - ولصحيح زرارة السابق « 4 » .
[ 4 ] لما عرفت .
[ 5 ] [ كما هو ] المشهور .
[ 6 ] بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه « 5 » :
1 - للأصل .
2 - والنصوص « 6 » السابقة .
3 - وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه .
4 - ولقطع التفصيل الشركة في قوله عليه السّلام : « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » « 7 » .
5 - وخبر منصور بن حازم : رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلا فمسح [ به ] وجهه « 8 » .
6 - وخبر عبد الملك القمي : سأله عليه السّلام عن الرجل المحرم يتوضّأ ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه ؟ قال : « لا بأس » « 9 » .
7 - وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره » « 10 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 7 : 332 .
( 2 ) الوسائل 12 : 536 ، ب 75 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 535 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 536 ، ح 3 .
( 5 ) الخلاف 2 : 298 - 299 . التذكرة 7 : 335 . المنتهى 12 : 70 .
( 6 ) انظر الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام .
( 7 ) الوسائل 12 : 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 12 : 512 ، ب 61 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 10 ) قرب الإسناد : 140 ، ح 499 . الوسائل 12 : 507 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 8 .