نعم لا بأس بعصام القربة اختيارا [ 1 ] . وكذا عصابة الصداع [ 2 ] [ حال الضرورة ] .
[ تغطية الاذنين ] :
نعم [ الظاهر حرمة تغطية الاذنين ] [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ؛ لصحيح ابن مسلم : سأل الصادق عليه السّلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ قال : « نعم » « 1 » .
[ 2 ] لقول الصادق عليه السّلام أيضا في صحيح معاوية : « لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع » « 2 » . ونحوه حسن يعقوب بن شعيب « 3 » .
بل في كشف اللثام : « عمل بهما أي صحيحي العصابتين الأصحاب ، ففي المقنع تجويز عصابة القربة ، وفي التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى تجويز التعصيب لحاجة ، وأطلق ابن حمزة التعصيب » « 4 » .
وإن كان قد يناقش بعدم دليل على التعميم المزبور ، بل ظاهر قوله عليه السّلام : « لا بأس ما لم يصب رأسك » « 5 » خلافه .
إلّا أن يدّعى ذلك في خصوص التعصيب ، ولكن إن لم يصل إلى حدّ الضرورة فيه منع واضح .
[ 3 ] [ وإن كان ] ربّما ظهر من التذكرة والمنتهى التردّد في الاذنين « 6 » ، لكن في التحرير الوجه دخولهما « 7 » .
ولعلّه لصحيح ابن الحجاج السابق « 8 » إن لم نقل أنّ الرأس اسم للعضو المخصوص كاليد وإن اختص بعض أجزائه باسم آخر ، وإلّا كان خبر الاذن « 9 » مؤكّدا للدخول .
ودعوى أنّ المراد به هنا منابت الشعر حقيقة أو حكما لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلّة خلافها . وإن استوجهها ثاني الشهيدين وفرّع عليها خروج الاذنين « 10 » ، بل في المدارك حكايتها عن جمع من الأصحاب « 11 » ، لكن قد عرفت تصريح النص بخلافها ، فلا يقدح حينئذ شهادة قوله عليه السّلام : « إحرام المرأة في وجهها والرجل في رأسه » أو العرف أو غير ذلك ، فإنّ جميع ذلك لا يعارض النص الصريح .
نعم يجدي تحقيق ذلك بالنسبة إلى غيرهما ممّا هو خارج عن المنبت ولم يقم دليل على جواز تغطيته ، فإنّ مقتضى الأوّل حينئذ وجوبه ، بخلافه على الدعوى الثانية ، إلّا أنّي لم أجد من ذكر وجوب غير الاذنين زائدا على المنابت ، بل لعلّ السيرة أيضا على خلافه .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 508 ، ب 57 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 530 ، ب 70 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 3 ) المصدر السابق : 529 ، ح 2 .
( 4 ) كشف اللثام 5 : 390 ، وفي الموضعين منه : « التعصب » بدل « التعصيب » .
( 5 و 8 و 11 ) تقدّم في ص 573 .
( 6 ) التذكرة 7 : 334 . المنتهى 12 : 64 .
( 7 ) التحرير 2 : 31 .
( 9 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 10 و 11 ) المسالك 2 : 263 .