تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
ثمّ إنّ الظاهر كون المحرّم الإزالة المستفادة من الحلق والنتف ونحوهما ، فلا بأس بالحك الّذي لم يعلم ترتّبها عليه ، ولا قصدها به [ 1 ] . وحينئذ فلا بأس بالتسريح الّذي لا طمأنينة بحصول القطع معه وإن اتّفق ، إلّا أنّ الأولى والأحوط اجتنابه [ 2 ] ، فالأولى تمييزه بيده [ 3 ] . ولو سقطت شعرة بمماسة اللحية - مثلا - وعلم كونها منسلّة فلا شيء . ولو شكّ في كونها نابتة أو لا [ 4 ] [ فلا فدية فيه ] ، هذا . ويأتي إن شاء اللّه تمام البحث في أطراف المسألة في الكفّارات ، واللّه العالم .

[ تغطية الرأس ] :

( وتغطية ) الرجل ( الرأس ) [ 5 ] . [ ولا فرق بين كلّ الرأس والبعض [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] ووجوب الفداء على الشعرة الساقطة بمسّ اللحية إن قلنا به كوجوبها على الناسي والغافل عند القائل به . ولعلّ قوله عليه السّلام : « لا بأس بالحك ما لم يدم أو يقطع الشعر » « 1 » ظاهر فيما ذكرنا . [ 2 ] خصوصا مع كونه ترفّها منافيا للإحرام وغالب السقوط . [ 3 ] كما ورد « 2 » في الرأس . [ 4 ] ففي الدروس : « الأقرب الفدية » « 3 » ، وفيه نظر ؛ للأصل . [ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن التذكرة والمنتهى إجماع العلماء عليه « 4 » ، بل النصوص فيه مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة : منها : قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر القداح : « إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » « 5 » . والصادق عليه السّلام في حسن عبد اللّه بن ميمون : « المحرمة لا تتنقب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » « 6 » . وصحيح ابن الحجاج : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما ؟ قال : « لا » « 7 » . وصحيح ابن سنان : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لأبي وشكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : أترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » « 8 » . وصحيح زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : « نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه » « 9 » . وصحيح حريز : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا ؟ قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه » « 10 » . وغير ذلك من النصوص الظاهر بعضها في عدم الفرق بين الكلّ والبعض . [ 6 ] كما صرّح به الفاضل والشهيد « 11 » وغيرهما .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 12 : 531 ، ب 71 من تروك الإحرام ، ح 1 ، وفيه : « بأظافيره » بدل « لا بأس بالحك » . ( 2 ) الوسائل 12 : 536 ، ب 75 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 3 ) الدروس 1 : 383 . ( 4 ) التذكرة 7 : 330 . المنتهى 12 : 63 . ( 5 ) الوسائل 12 : 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 1 ، و 505 ، ب 55 ، ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق . ( 7 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 12 : 525 ، ب 67 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 11 ) التذكرة 7 : 333 . الدروس 1 : 379 .