[ استعمال دهن بما فيه طيب ] :
( و [ أمّا ] استعمال دهن فيه طيب ) فإنّه ( محرّم بعد الاحرام ) [ 1 ] [ وإن كان بمعنى الشمّ فالبحث على ما عرفت سابقا من عموم الطيب وخصوصه ] .
( و ) على كلّ حال فلا إشكال [ 2 ] في حرمة الادّهان به بعده بل أو ( قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام ) [ 3 ] . نعم لا بأس بغير المطيب قبل الإحرام [ 4 ] . بل ولا به إذا لم تبق رائحته [ 5 ] .
بل [ الظاهر ] [ 6 ] عدم الفرق بين ما تبقى عينه وغيره [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المنتهى : « أجمع علماؤنا على أنّه يحرم الإدّهان في حال الإحرام بالأدهان الطيبة كدهن الورد والبان والزئبق ، وهو قول عامة أهل العلم ، وتجب له الفدية إجماعا » « 1 » . ويمكن حمل كلام المصنّف وغيره على إرادة الإدّهان ممّا ذكروه من الاستعمال ، خصوصا بعد اقتصار النصوص هنا على الادّهان ، فيبقى الشم حينئذ خارجا عن البحث هنا . وحينئذ فالبحث فيه على ما عرفت سابقا من عموم الطيب وخصوصه ويحتمل خروج الادهان كما أشرنا إليه سابقا ، ولعلّ الأوّل أولى .
[ 2 ] كما لا خلاف .
[ 3 ] كما في القواعد ومحكي النهاية والسرائر « 2 » ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر « 3 » :
1 - لحرمة الطيب للمحرم ابتداء واستدامة .
2 - ولقول الصادق عليه السّلام في حسن الحلبي وصحيحه : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » « 4 » . وخبر علي بن أبي حمزة : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ؟ فقال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ » « 5 » . خلافا للمحكي عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب من الكراهة « 6 » ؛ لجوازه ما دام محلّا ، غايته وجوب الإزالة فورا بعد الإحرام ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص .
[ 4 ] بل عن التذكرة الإجماع عليه « 7 » .
[ 5 ] للأصل والنصوص .
[ 6 ] [ كما هو ] ظاهرها [ - النصوص ] كالفتاوى .
[ 7 ] فما عن بعضهم من احتمال المنع في الأوّل قياسا على المطيب « 8 » ، واضح الضعف .
هامش
( 1 ) المنتهى 12 : 45 .
( 2 ) القواعد 1 : 423 . النهاية : 220 . السرائر 1 : 546 .
( 3 ) المدارك 7 : 348 .
( 4 ) الوسائل 12 : 458 ، ب 29 من تروك الإحرام ، ح 1 وذيله .
( 5 ) الوسائل 12 : 458 ، ب 29 من تروك الإحرام ، ذيل الحديث 1 .
( 6 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 . الوسيلة : 164 . المهذّب 1 : 221 - 222 .
( 7 ) التذكرة 7 : 323 .
( 8 ) المسالك 2 : 261 .