نعم [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يجوز ل ) غير الزينة كا ( لسنّة ) ونحوها [ 2 ] .
هذا ، و [ قد يقال ] [ 3 ] [ بأنّ المرجع في التفرقة بين ما كان للسنّة أو للزينة إلى القصد ] .
ولا بأس به [ 4 ] .
نعم يمكن دعوى الحرمة في المشترك مع قصد الزينة وإن قصد معها غيرها على وجه الضم ، بل وعلى وجه الاستقلالية أيضا .
أمّا إذا كانا معا العلّة فقد يقال بالجواز [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف أجده في [ ذلك ] .
[ 2 ] [ وذلك ] :
1 - للأصل .
2 - والمفهوم السابق .
3 - وإطلاق قول أبي الحسن عليه السّلام في خبر نجيح : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » « 1 » المقتصر في تقييده على خصوص ما كان للزينة .
4 - بل في صحيح ابن بزيع : « رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة » « 2 » الّذي ينبغي حمله على غير الزينة .
وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ ذلك أولى من احتمال الجمع بين النصوص بالكراهة كما هو خيرة المصنّف في النافع « 3 » ، بل هو المحكيّ عن الجامع « 4 » أيضا من وجوه : منها : الموافقة للشهرة بين الأصحاب .
[ 3 ] [ كما ] في الذخيرة : « الظاهر أن المرجع في التفرقة بين ما كان للسنّة أو للزينة إلى القصد ، كما قاله جماعة من الأصحاب ؛ إذ ليس هاهنا هيئة تختص بإحداهما دون الأخرى » « 5 » .
ونحوه في المسالك « 6 » وحاشية الكركي « 7 » .
[ 4 ] ولا ينافي ذلك تعليل الكحل ، المقتضي حرمة كلّ زينة وإن لم تكن مقصودة بعد تخصيصه بالمفروض لقوّة دلالته وانجباره بفتوى الأصحاب .
[ 5 ] للأصل بعد عدم صدق اللبس للزينة ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 490 ، ب 46 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 3 ) المختصر النافع : 109 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 185 .
( 5 ) الذخيرة : 594 .
( 6 ) المسالك 2 : 260 .
( 7 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 406 .