( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 1 ] [ أنّه ] لا إشكال في أنّه ( يجوز نقله ) أي هوام الجسد من القمل ونحوه ( من مكان إلى آخر من جسده ) مساو للأوّل أو أحرز منه [ 2 ] .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] عدم اشتراط كون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز [ 4 ] .
نعم قد يقال باعتبار تحويله إلى مكان غير معرض فيه للسقوط [ 5 ] .
[ إلقاء القراد والحلم ] :
( و ) كذا ( يجوز القاء القراد والحلم ) بفتح الحاء واللام جمع حلمة كذلك وهو القراد العظيم [ 6 ] ، بل وعن بعيره في القراد [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف [ فيه ] .
[ 2 ] للأصل ، وقول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده ، فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان فلا يضرّه » « 1 » .
[ 3 ] [ كما هو ] مقتضى إطلاقه [ - الصحيح المتقدم ] .
[ 4 ] كما صرّح به بعضهم « 2 » ، وإن كان هو أحوط .
[ 5 ] لأنّه في معنى الإلقاء ، واللّه العالم .
[ 6 ] كما عن الجوهري « 3 » . وفي كشف اللثام عن الأصمعي : « أوّل ما يكون القراد يكون قمقاما ، ثمّ جمنانا ، ثمّ قرادا ، ثمّ حلما » « 4 » . ولكن ستسمع ما في الخبر [ أي حسن حريز ] من المنافاة لذلك . وعلى كلّ حال فيجوز إلقاؤهما عن نفسه بلا خلاف ولا إشكال ؛ للأصل بعد أن لم يكونا من هوام الجسد :
1 - للصحيح السابق .
2 - وصحيح ابن سنان : سأل الصادق عليه السّلام أرأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ فقال : « نعم وصغار لهما ، إنّهما رقيا في غير مرقاهما » « 5 » .
[ 7 ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا :
1 - للأصل .
2 - والأخبار الكثيرة التي لا معارض لها . أ - منها : قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة » « 6 » . ب - وفي حسن حريز : « أنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها ، وألق القراد » « 7 » . ج - وخبر عمر بن يزيد قال : « لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة » « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 540 ، ب 78 من تروك الإحرام ، ح 5 .
( 2 ) المدارك 7 : 344 .
( 3 ) الصحاح 5 : 1903 .
( 4 ) كشف اللثام 5 : 374 .
( 5 ) الوسائل 12 : 541 ، ب 79 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 12 : 542 ، ب 80 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 7 ) الكافي : 364 ، ح 8 . الوسائل 12 : 543 ، ب 80 من تروك الإحرام ، ح 2 وذيله .
( 8 ) الوسائل 12 : 543 ، ب 80 من تروك الإحرام ، ح 4 .