تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 1 ] [ أنّه ] لا إشكال في أنّه ( يجوز نقله ) أي هوام الجسد من القمل ونحوه ( من مكان إلى آخر من جسده ) مساو للأوّل أو أحرز منه [ 2 ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] عدم اشتراط كون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز [ 4 ] . نعم قد يقال باعتبار تحويله إلى مكان غير معرض فيه للسقوط [ 5 ] .

[ إلقاء القراد والحلم ] :

( و ) كذا ( يجوز القاء القراد والحلم ) بفتح الحاء واللام جمع حلمة كذلك وهو القراد العظيم [ 6 ] ، بل وعن بعيره في القراد [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف [ فيه ] . [ 2 ] للأصل ، وقول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده ، فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان فلا يضرّه » « 1 » . [ 3 ] [ كما هو ] مقتضى إطلاقه [ - الصحيح المتقدم ] . [ 4 ] كما صرّح به بعضهم « 2 » ، وإن كان هو أحوط . [ 5 ] لأنّه في معنى الإلقاء ، واللّه العالم . [ 6 ] كما عن الجوهري « 3 » . وفي كشف اللثام عن الأصمعي : « أوّل ما يكون القراد يكون قمقاما ، ثمّ جمنانا ، ثمّ قرادا ، ثمّ حلما » « 4 » . ولكن ستسمع ما في الخبر [ أي حسن حريز ] من المنافاة لذلك . وعلى كلّ حال فيجوز إلقاؤهما عن نفسه بلا خلاف ولا إشكال ؛ للأصل بعد أن لم يكونا من هوام الجسد : 1 - للصحيح السابق . 2 - وصحيح ابن سنان : سأل الصادق عليه السّلام أرأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ فقال : « نعم وصغار لهما ، إنّهما رقيا في غير مرقاهما » « 5 » . [ 7 ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا : 1 - للأصل . 2 - والأخبار الكثيرة التي لا معارض لها . أ - منها : قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة » « 6 » . ب - وفي حسن حريز : « أنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها ، وألق القراد » « 7 » . ج - وخبر عمر بن يزيد قال : « لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة » « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 540 ، ب 78 من تروك الإحرام ، ح 5 . ( 2 ) المدارك 7 : 344 . ( 3 ) الصحاح 5 : 1903 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 374 . ( 5 ) الوسائل 12 : 541 ، ب 79 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 12 : 542 ، ب 80 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 7 ) الكافي : 364 ، ح 8 . الوسائل 12 : 543 ، ب 80 من تروك الإحرام ، ح 2 وذيله . ( 8 ) الوسائل 12 : 543 ، ب 80 من تروك الإحرام ، ح 4 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 562 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي