والصئّبان ونحوها مباشرة أو تسبيبا بالزئبق ونحوه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقا للمشهور نقلا في المدارك والذخيرة « 1 » . وإن كنّا لم نتحقّقها في العنوان المزبور ، كما لم نتحققه في شيء مما وصل إلينا من النصوص .
نعم في صحيح حماد بن عيسى : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : « يطعم مكانها طعاما » « 2 » . ونحوه صحيح ابن مسلم عنه عليه السّلام « 3 » أيضا ، وستسمع ما في صحيح حريز « 4 » وغيره في جواز إزالة الشعر للقمل وقال هو عليه السّلام أيضا في حسن ابن أبي العلاء : في « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، ومن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » « 5 » . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ القتل أولى من الالقاء والنزع . وفي كشف اللثام : « وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ ففي العمد أولى » « 6 » . وفيه : أنّ الموجود في نسخة معتبرة « وإن فعل » بالعين المهملة ، والأمر سهل .
أو يستند إلى خبر أبي الجارود المنجبر بالشهرة المزبورة : سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال :
« بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؛ قال : لا فداء لها » « 7 » متمّما بعدم القول بالفصل بينها وبين غيرها .
وأوضح منه صحيح زرارة : سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا ، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام » « 8 » الظاهر في إرادة القمل ونحوه من الدابة فيه .
ومنه حينئذ يتّجه الاستدلال بصحيح معاوية عنه عليه السّلام أيضا المحكي عن المقنع الفتوى بمضمونه « 9 » ، قال : « إذا أحرمت فاتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة « 10 » » . مؤيّدا ذلك كلّه بمنافاته لعدم الترفّه المراد من المحرم الّذي هو أشعث أغبر ، بل لعلّ ما عن النهاية والسرائر من أنّه لا يجوز قتل شيء من الدواب « 11 » يشملها أيضا . وكذا ما عن الكافي : « أنّ من « ما يجتنبه المحرم قتل شيء من الحيوان عدا الحيّة والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه » « 12 » . بل عن المبسوط : « لا يجوز له قتل شيء من القمل والبراغيث وما أشبههما » « 13 » .
ولكن مع ذلك كلّه جوّز ابن حمزة قتل القمل إذا كان على البدن « 14 » مع تحريم القائه عنه ، ولعلّه للأصل ، وصحيح
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 343 . الذخيرة : 593 .
( 2 و 3 ) الوسائل 13 : 168 ، ب 15 من بقية كفارات الإحرام ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 13 : 166 ، ب 14 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 13 : 168 - 169 ب 15 من بقيّة كفارات الإحرام ، ح 3 ، وفيه : « إن قتل » بدل « من فعل » .
( 6 ) كشف اللثام 5 : 372 .
( 7 ) الوسائل 13 : 170 ، ب 15 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 8 .
( 8 ) ذكر صدره في الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 4 ، وذيله في 536 ، ب 75 ، ح 3 .
( 9 ) المقنع : 245 .
( 10 ) الوسائل 12 : 545 ، ب 81 من تروك الإحرام ، ح 2 ، وفيه : « ثمّ اتّق » بدل « إذا أحرمت فاتّق » .
( 11 ) النهاية : 219 . السرائر 1 : 545 .
( 12 و 13 ) الكافي : 202 - 203 . المبسوط 1 : 320 .
( 14 ) الوسيلة : 163 .