تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
( وهو ) [ 1 ] ( قول : لا واللّه وبلى واللّه ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] على ما في أكثر كتب الأصحاب أو جميعها وأكثر النصوص التي تقدّم جملة منها . [ 2 ] ومنها : صحيح معاوية بن عمّار : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم ، فقال : « ليس بالجدال ، إنّما الجدال قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه ، وأمّا قوله : لاها فإنّما طلب الاسم ، وقوله : يا هناه فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانيك فإنّه من قول الجاهلية » « 1 » . وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « والجدال قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه ، واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به » « 2 » الحديث . وفي صحيحه الآخر : « أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال : دم يهريقه ويتصدّق به » « 3 » . وفي صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الجدال في الحجّ ، فقال : « إن زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الّذي يجادل وهو صادق فقال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة » « 4 » . وفي صحيحه الآخر « 5 » وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : من ابتلى بالجدال ما عليه ؟ قال : « إذا جادل يوما مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطئ بقرة » « 6 » ونحوه غيره . وفي خبر أبان بن عثمان عن أبي بصير على ما في التهذيب قال : « إذا حلف الرجل ثلاث أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » « 7 » . ورواه في الكافي عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام : « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات . . . إلى آخره » « 8 » . وخبر أبي بصير الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور » « 9 » . وفي خبره الثالث : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول صاحبه : واللّه لا تعمله ، فيقول : واللّه لأعملنّه فيحالفه مرارا أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال : « [ لا ] ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنّما [ كان ] ذلك ما كان فيه معصية » « 10 » . وفي خبر يونس بن يعقوب : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقول : لا واللّه وبلى واللّه وهو صادق عليه شيء ؟ قال : « لا » « 11 » . إلى غير ذلك من النصوص المتّفقة كالفتاوى على اعتبار اليمين في الجدال الّذي لا ريب في تحقّقه عرفا بدونه ؛ ضرورة
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 465 ، ب 32 من تروك الإحرام ح 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 146 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : 147 ، ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 5 ) المصدر السابق : 145 ، ذيل الحديث 2 ، مع اختلاف . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 مع اختلاف . ( 7 ) التهذيب 5 : 335 ، ح 1154 . الوسائل 13 : 147 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 7 . ( 8 ) الكافي 4 : 338 ، ح 4 . الوسائل 13 : 146 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 13 : 147 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 9 . ( 10 ) الوسائل 12 : 466 ، ب 32 من تروك الإحرام ، ح 7 . ( 11 ) الوسائل 13 : 147 ، ب 1 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 8 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 555 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي