وهل يعتبر في الحرمة وجود الرائحة في الطيب ؟ [ 1 ] أو لا يعتبر ؟ [ 2 ] .
وجهان ، لا يخلو أوّلهما من قوّة [ 3 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( يستوي في ذلك الرجل والمرأة ) [ 4 ] .
[ النظر في المرآة ] :
( وكذا ) لا يجوز لهما في حال الإحرام ( النظر في المرآة على الأشهر ) [ 5 ] .
و [ الظاهر ] [ 6 ] استحباب التلبية [ لو نظر إليها ] [ 7 ] . [ هذا والظاهر حرمته وإن لم يقصد الزينة ] .
شرح
[ 1 ] كما هو مقتضى الحسن المزبور « 1 » ، بل أفتى به في الذخيرة « 2 » ، بل ربّما يؤيّده إمكان منع صدق اسم الطيب مع ذهاب الرائحة .
[ 2 ] لصدق المسك والزعفران على فاقدها .
[ 3 ] وقد تقدّم نحوه فيما مزجه بالطعام ، واللّه العالم .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل في النصوص « 3 » السابقة ما يدلّ عليه .
[ 5 ] كما عن الصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد « 4 » ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ؛ لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حمّاد : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنّه من الزينة » « 5 » .
وفي صحيح حريز : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم ؛ لأنّه من الزينة » « 6 » .
وفي حسن معاوية : « لا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فإن نظر فليلبّ » « 7 » .
[ 6 ] [ كما ] منه [ - من حسن معاوية ] يستفاد [ ذلك ] .
[ 7 ] بعد الإجماع على عدم الوجوب ، وعلى كلّ حال فلا إشكال في الحرمة . ولكن عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية : أنّه مكروه « 8 » كالمصنف في النافع « 9 » ، بل قيل : والخلاف « 10 » . ولكن يحتمل إرادة الحرمة منها ؛ للاستدلال عليها بالإجماع وطريقة الاحتياط ، فيكون حجّة أخرى للحرمة ، مضافا إلى النصوص المزبورة وغيرها التي لا داعي إلى حمل النهي فيها على الكراهة .
نعم في الذخيرة ينبغي تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزينة « 11 » ، جمعا بين الأخبار المطلقة والمقيّدة .
وفيه : أنّه لا منافاة كما سمعته في الكحل .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 468 ، ب 33 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الذخيرة : 592 .
( 3 ) انظر الوسائل 12 : 468 ، ب 33 من تروك الإحرام .
( 4 ) المقنع : 232 . النهاية : 220 . الكافي : 203 . السرائر 1 : 546 . الجامع للشرائع : 184 .
( 5 و 6 ) الوسائل 12 : 472 ، ب 34 من تروك الإحرام ، ح 1 ، 3 .
( 7 ) المصدر السابق : 473 ، ح 4 .
( 8 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 . الوسيلة : 164 . المهذّب 1 : 221 - 222 . الغنية : 168 .
( 9 ) المختصر النافع : 109 .
( 10 ) كشف اللثام 5 : 355 .
( 11 ) الذخيرة : 593 .