[ حكم الاكتحال ] :
( والاكتحال بالسواد على قول ) [ 1 ] .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] حرمته وإن لم يقصد الزينة [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] للمفيد والشيخ وسلّار وبني حمزة وإدريس وسعيد « 1 » وغيرهم ؛ للمعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة » « 2 » .
وفي صحيح حريز وحسنه : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » « 3 » . وسأله الحلبي في الحسن كالصحيح :
عن الكحل للمحرم ؟ قال : « أمّا بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض » « 4 » .
[ 2 ] [ كما هو ] ظاهر التعليل المزبور .
[ 3 ] باعتبار كونه زينة في نفسه وإن لم يقصد ، مؤيّدا ذلك بالنبوي : « الحاج أشعث أغبر » « 5 » .
لكن في الاقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع « 6 » على ما حكي عن بعضها أنّه مكروه .
بل عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه « 7 » ؛ للأصل بعد حمل النهي المزبور عليها [ - الكراهة ] ؛ لقول الصادق عليه السّلام في خبر هارون بن حمزة : « لا يكحّل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي » « 8 » بناء على إرادة الأثمد منه . وفيه منع ، مع أنّه لا مقاومة له لمعارضة النصوص المزبورة من وجوه ، فالتأويل فيه أولى .
وأمّا صحيح فضالة وصفوان عنه عليه السّلام أيضا : « لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » « 9 » . فأقصاه العموم اللازم تخصيصه بما سمعت . كما أنّ أقصاه الحرمة للزينة ، فلا ينافي الحرمة وإن لم يقصدها ، مع احتمال إرادة ما يسبب لها وإن لم يقصدها ، فيوافق السابق . وكذا ما في خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا : « تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة » « 10 » . كما عن الفقيه والمقنع بلام واحدة « 11 » . وإن قيل : هو أظهر في التخصيص حينئذ .
بل قيل : يمكن إرادة الحرمة من الخلاف ، فيقلّ المخالف حينئذ « 12 » .
وعلى كلّ حال ففي المسالك : « لا فدية فيه على القولين » « 13 » . ولعلّه للأصل .
كما أنّه صرّح في محكي المنتهى بجواز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الكحل إلّا ما فيه طيب ، بلا خلاف « 14 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 432 . النهاية : 220 . المراسم : 106 . الوسيلة : 163 . السرائر 1 : 546 . الجامع للشرائع : 184 .
( 2 ) الوسائل 12 : 468 ، ب 33 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 469 ، ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق : 469 ، 470 ، ح 7 .
( 5 ) تقدّم في ص 526 .
( 6 ) الاقتصاد : 302 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 . الخلاف 2 : 313 . الغنية : 168 . المختصر النافع : 109 .
( 7 ) الخلاف 2 : 313 .
( 8 ) الوسائل 12 : 469 ، ب 33 من تروك الإحرام ، ح 6 .
( 9 ) المصدر السابق : 468 ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 471 ، ح 13 .
( 11 ) الفقيه 2 : 347 ، ح 2647 ، 26 . المقنع : 233 .
( 12 ) كشف اللثام 5 : 354 .
( 13 ) المسالك 2 : 256 .
( 14 ) المنتهى 12 : 56 .