نعم [ الظاهر ] [ 1 ] عدم وجوب فتقه [ 2 ] .
[ لبس الطيلسان للمحرم ]
( وكذا ) يجوز له ( لبس طيلسان له أزرار ) [ 3 ] . اختيارا [ 4 ] . بل [ الظاهر ] [ 5 ] عدم وجوب نزع أزراره .
و ( لكن لا يزرّه على نفسه ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] ظاهر النصوص « 1 » ، بل صريحها كالفتاوى ومعقد نفي الخلاف والإجماع .
[ 2 ] فما عن الغنية والإصباح : من أنّه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر ، وأنّه أحوط « 2 » .
واضح الضعف ، مع أنّا لم نعرف القوم المزبورين ، بل لا حاجة معه حينئذ إلى قيد الاضطرار ، ولا إلى احتمال الفدية ؛ ضرورة خروجه عن كونه مخيطا . اللهمّ إلّا أن يراد فتقه في الجملة ، واللّه العالم .
[ 3 ] كما صرّح به الصدوق والشيخ والفاضل والشهيد « 3 » وغيرهم ، بل ظاهر الجميع جوازه .
[ 4 ] بل كاد يكون صريح التذكرة والمنتهى والدروس « 4 » ، وخصوصا الأخير . ولكن في الإرشاد : « ولا يزرّ الطيلسان لو اضطر إليه » « 5 » . وقد يشعر باشتراط الضرورة .
وفيه أنّه مناف لإطلاق ما سمعته من النصوص « 6 » المعتضدة بظاهر الفتاوى .
[ 5 ] [ كما أن ] ظاهرها [ - الفتاوى ] وظاهر خبري معاوية بن عمّار « 7 » المتقدمين .
[ 6 ] كما هو ظاهرها [ - الفتاوى ] أيضا أو صريحها ، بل في المسالك : « ومنه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الّذي يكون على المنكبين ، ولو زرّه أو عقد الثوب فالظاهر أنّه كلبس المخيط ، فتجب الفدية » « 8 » . ولكن فيه نظر أو منع . وعلى كلّ حال فهو خارج عن حكم المخيط بناء على أنّه منه ولو لقلّة الخياطة فيه ، أو عن الثوب الممنوع على المحرم في النصوص ، أو عن حكم الملحق به ، وإن كان هو لا خياطة فيه ؛ لأنّه [ - الطيلسان ] على ما في المسالك : « ثوب منسوج محيط بالبدن » « 9 » . وعن مغرب المطرزي ومعربه وتهذيب الأسماء : أنّه معرّب : « تالشان » « 10 » . وعن المطرزي : « هو من لباس العجم مدوّر أسود » قال : « وعن أبي يوسف في قلب الرداء في الاستسقاء أن يجعل أسفله أعلاه ، فإن كان طيلسانا لا أسفل له أو خميصة أي كساء يثقل قلبها حول يمينه على شماله » . قال : « وفي جمع التفاريق الطيالسة لحمتها قطن وسداها صوف » « 11 » . وعن مجمع البحرين : « هو ثوب محيط بالبدن ، ينسج للّبس ، خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء في الجمع للعجمة ؛ لأنّه فارسي معرّب تالشان » « 12 » . واللّه العالم .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 157 ، ب 8 من بقيّة كفّارات الإحرام .
( 2 ) الغنية : 159 . إصباح الشيعة : 153 .
( 3 ) المقنع : 227 . النهاية : 217 . القواعد 1 : 424 . الدروس 1 : 376 .
( 4 ) التذكرة 7 : 242 . المنتهى 10 : 269 . الدروس 1 : 376 .
( 5 ) الارشاد 1 : 318 .
( 6 ) انظر الوسائل 12 : 474 ، ب 36 من تروك الإحرام .
( 7 ) الوسائل 12 : 472 ، ب 35 من تروك الإحرام ، ح 1 ، 2 .
( 8 ) المسالك 2 : 256 .
( 9 ) المسالك 2 : 251 .
( 10 ) المغرّب : 291 . تهذيب الأسماء واللغات 3 : 177 .
( 11 ) المغرّب : 291 - 292 .
( 12 ) مجمع البحرين 2 : 1108 .