تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

[ لبس المخيط للنساء ] :

( و ) أمّا ( في النساء ) ففيه ( خلاف و ) لكن ( الأظهر ) [ 1 ] ( الجواز اضطرارا واختيارا ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] الأشهر . [ 2 ] بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لا يبعد دعوى الإجماع معها لندرة المخالف الّذي هو الشيخ في النهاية « 1 » التي هي متون أخبار ومعروفية نسبه ، على أنّه قد رجع عنه في ظاهر محكيّ المبسوط في القميص « 2 » ، بل عن موضع آخر منه مطلق المخيط « 3 » . بل عبارته فيها غير صريحة قال : « ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحلّ لها جميع ما يحلّ له » . ثمّ قال بعد ذلك : « وقد وردت رواية « 4 » بجواز لبس القميص للنساء ، والأفضل ما قدمناه ، وأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كلّ حال » « 5 » . بل لعلّ قوله : « والأفضل ما قدمناه » صريح في الجواز . لكن عن بعض النسخ : « والأصل ما قدمناه » « 6 » . كلّ ذلك مضافا إلى الإجماع صريحا في التذكرة والمنتهى والسرائر والمختلف والتنقيح « 7 » على ما حكي عن بعضها فضلا عن ظاهره المستفاد من غير واحد . قال في الأوّل : « يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ؛ لأنّها عورة وليست كالرجال » « 8 » . وكذا المنتهى ، بل قال : « لا نعلم فيه خلافا إلّا قولا شاذّا للشيخ لا اعتداد به » « 9 » . وهو كالصريح في انعقاد الإجماع بعد الشيخ . وعن موضع آخر منه أيضا : « وقال بعض منّا شاذ : لا تلبس المخيط ، وهو خطأ محض » « 10 » ، ولعلّه لذا استدلّ في المختلف بالإجماع على جوازه « 11 » مع نقل خلافه . وفي محكيّ السرائر : « الأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرّم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك ، وكذلك عمل المسلمين » « 12 » . إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة في معلومية الحكم . كلّ ذلك مضافا إلى خصوص المعتبرة « 13 » المستفيضة المتقدّمة في مسألة جواز لبس الحرير لهن . وبذلك تخص قاعدة الاشتراك و « المحرم » في بعض النصوص بناء على إرادة الجنس منه الشامل لهن .
هامش
( 1 ) النهاية : 218 . ( 2 ) المبسوط 1 : 320 . ( 3 ) المبسوط 1 : 331 . ( 4 ) الوسائل 12 : 366 ، ب 33 من الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) النهاية : 218 . ( 6 ) كما في النسخة المحققة المطبوعة مع نكتها 1 : 476 . ( 7 ) التذكرة 7 : 301 . المنتهى 12 : 19 . السرائر 1 : 544 . المختلف 4 : 341 - 342 . التنقيح 1 : 469 . ( 8 ) التذكرة 7 : 301 . ( 9 ) المنتهى 12 : 19 . ( 10 ) المنتهى 10 : 295 . ( 11 ) المختلف 4 : 342 . ( 12 ) السرائر 1 : 544 . ( 13 ) انظر الوسائل 12 : 366 ، ب 33 من الإحرام .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 541 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي