تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
وإن كانا مخيطين [ 1 ] . [ ويجوز شدّ العمامة على بطنه ، كما يجوز أن يعصّب بها الإزار ] . هذا كلّه في الرجال .
شرح
[ 1 ] 1 - لصحيح يعقوب بن شعيب : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه ؟ قال : « نعم ويلبس المنطقة والهميان » « 1 » . 2 - وخبر يعقوب بن سالم : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم وأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي ، فقال : « لا بأس ، أوليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد اللّه عزّ وجلّ ؟ ! » « 2 » . 3 - وخبر يونس بن يعقوب : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام المحرم يشدّ الهميان في وسطه ؟ فقال : « نعم وما خيره بعد نفقته » « 3 » . 4 - وصحيح أبي بصير : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة ؟ قال : « لا ، ثمّ قال : كان أبي عليه السّلام يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ، يستوثق منها فإنّها من تمام حجّه » « 4 » . 5 - وخبره الآخر : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ؟ قال : « يستوثق منها فإنّها تمام حجه » « 5 » . 6 - بل في المنتهى والتذكرة : أنّ جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء ، وكرّهه ابن عمر ونافع ، وأنّه تشتد الحاجة إليه ، فلو لم يجز لزم الحرج « 6 » . نعم في أوّلهما أيضا : أنّه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل ؛ لانتفاء الحاجة إلى العقد ، ولو لم يثبت بذلك كان له عقده « 7 » . وفيه : أنّ النص مطلق ، بل قد يمنع اندراجه في لبس المخيط ، هذا وظاهر صحيح أبي بصير « 8 » حرمة شدّ العمامة . لكن في صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم يشدّ على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره » « 9 » . إلّا أنّ الأحوط مع ذلك اجتنابه .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 491 ، ب 47 من تروك الإحرام ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 492 ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 491 ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 492 ، ح 6 . ( 6 ) المنتهى 12 : 219 - 220 . التذكرة 7 : 397 - 398 . ( 7 ) المنتهى 12 : 19 . ( 8 ) المصدر السابق : 491 ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 12 : 533 ، ب 72 من تروك الإحرام ، ح 1 .