[ لو لبس غير المنسوج ] :
[ وقد يقال بجواز لبس غير المنسوج من الملبد والملصق بعضه ببعض ممّا لم يصدق عليه الدرع والقميص والسراويل ونحوها مع ثوبي الإحرام وإن لم يكتف به عنهما ] ، ولعلّه لا يخلو من قوّة [ 1 ] .
ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط [ 2 ] .
ثمّ إنّك قد عرفت سابقا [ القول ] [ 3 ] ب [ احتمال ] حرمة عقد الرداء [ 4 ] .
وأمّا الإزار ف [ الحكم ] [ 5 ] بجواز عقده [ 6 ] .
[ و ] لكن [ 7 ] [ يحتمل أيضا منعه ] .
[ لبس المنطقة وشد الهميان ] :
وكذا [ الحكم ] [ 8 ] بجواز لبس المنطقة وشدّ الهميان [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة عدم صدق المخيط على شيء منها ، وعدم معلومية الإجماع على إلحاق مطلق التلبيد والإلصاق وإن لم تكن على هيئة المخيط ، وإنّما المسلّم منه ما كان على هيئة المخيط ولكن بالنسج والتلبيد والإلصاق ونحو ذلك على وجه يكون قميصا وقباء وسراويل وجبة وشبهها ، لا أن مطلق التلبيد والإلصاق ملحق بالخياطة وإن لم يكن على هيئة شيء ممّا عرفت .
[ 2 ] فإنّ عباراتهم لا تخلو من تشويش بالنسبة إلى ذلك [ كما هو ] .
[ 3 ] تصريح الفاضل والشهيد « 1 » .
[ 4 ] و [ عرفت ] دليله ؛ بل عن الأوّل منهما هنا حرمة زرّه وتخليله .
ويدلّ على الأوّل منهما النهي عن زرّ الثوب الّذي يدخل فيه الرداء بالأولوية .
كما أنّه يدلّ على الثاني منهما أنّه خياطة أو ملحق بها .
بل في المسالك : أنّه يلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزرّ والخلال للرداء « 2 » ، وإن كان فيه ما لا يخفى .
[ 5 ] [ كما ] قد صرّح الفاضل « 3 » وغيره أيضا ب [ ذلك ] .
[ 6 ] لما سمعته سابقا من بعض النصوص « 4 » المعتضد بالأصل ، وبالاحتياج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة .
[ 7 ] [ كما ] قد سمعت النهي عنه أيضا في مكاتبة الحميري « 5 » .
[ 8 ] [ كما ] صرّح الفاضل والصدوق « 6 » وابن حمزة ويحيى بن سعيد والشهيد « 7 » وغيرهم ب [ ذلك ] .
[ 9 ] للأصل .
هامش
( 1 ) التذكرة 7 : 300 . الدروس 1 : 344 .
( 2 ) المسالك 2 : 255 .
( 3 ) التذكرة 7 : 301 .
( 4 و 5 ) الوسائل 12 : 502 ، ب 53 من تروك الإحرام ، ح 2 ، 3 .
( 6 ) القواعد 1 : 425 . المقنع : 237 .
( 7 ) الوسيلة : 163 . الجامع للشرائع : 186 - 187 . الدروس 1 : 376 .