تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
بل لعلّ تعمّد الاجتياز في الطريق المزبور - مثلا - كالمباشرة والتناول وغيرهما المؤدّي إلى الشمّ . هذا كلّه في الرائحة الطيبة . أمّا الرائحة الكريهة ف [ المختار ] [ 1 ] حرمة إمساك الأنف عن شمّها [ 2 ] . ويجب أن يزيل ما أصابه منه [ - من الطيب ] فورا [ 3 ] . لكن لا ريب في أنّ الأحوط [ أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة ] [ 4 ] . بل يمكن القول بتعيّنه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المشهور . [ 2 ] بل عن ابن زهرة نفي الخلاف فيه « 1 » ؛ للنهي عنه فيما سمعته من النصوص المعتبرة التي منها صحيح ابن سنان عن الصادق : عليه السّلام « المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه » « 2 » . فلا وجه للمناقشة باحتمال إرادة نفي الوجوب في مقابل ريحة الطيب بعد ما سمعته من نفي الخلاف والشهرة . [ 3 ] كما صرّح به الفاضل « 3 » ؛ لحرمة الاستدامة كالابتداء . وفي الدروس : « أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة » « 4 » . ولكن في محكي التهذيب والتحرير والمنتهى التصريح بجواز إزالته بنفسه « 5 » : 1 - ولعلّه لقول أحدهما عليهما السّلام في مرسل ابن أبي عمير : في محرم أصابه طيب « لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله » « 6 » . 2 - ولأنّه مزيل للطيب تارك له لا متطيّب ، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنية تركها . 3 - ولظاهر قوله صلّى اللّه عليه واله وسلم لمن رأى عليه طيبا : اغسل عنك الطيب « 7 » . 4 - كخبر إسحاق بن عمّار : عن المحرم لمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : « يغسله وليس عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : يغسله أيضا ، وليحذر » « 8 » . [ 4 ] [ ك ] ما سمعته من الدروس . [ 5 ] بعد معلومية حرمة مسّه بالإجماع بقسميه والنصوص « 9 » ، ولو بالباطن كباطن الجرح والاكتحال والاحتقان والاستعاط على وجه لا يخرج عنه بمثل النصوص المزبورة ، ويمكن حملها على حال الضرورة . بل لعلّ قوله عليه السّلام في الأخير : « يغسله وليحذر » إشارة منه إلى مسّه .
هامش
( 1 ) الغنية : 160 . ( 2 ) الوسائل 12 : 453 ، ب 24 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 3 ) التحرير 2 : 64 . ( 4 ) الدروس 1 : 374 . ( 5 ) التهذيب 5 : 299 ، ذيل الحديث 1016 . التحرير 2 : 64 . المنتهى 12 : 36 . ( 6 ) الوسائل 12 : 450 ، ب 22 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 7 ) انظر فتح الباري 3 : 308 . ( 8 ) الوسائل 12 : 451 ، ب 22 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 9 ) انظر الوسائل 12 : 442 ، 447 ، 468 ، ب 18 ، 19 ، 33 من تروك الإحرام .