شرح
بل في المنتهى إلى الأكثر ، بل في الرياض نسبته إلى الشهرة العظيمة « 1 » ؛ لقول الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر اللّه ويتوب إليه » « 2 » .
والصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فعليه غسله ، وليتصدّق بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء ، المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح » « 3 » .
وصحيح حريز : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام » « 4 » .
وفي الكافي : « بقدر سعته » « 5 » .
وحسن الحلبي : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة » « 6 » .
ونحوه في صحيح هشام مع زيادة : « لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ولا يمسك على أنفه » « 7 » .
وقال له عليه السّلام أيضا الحسن بن زياد : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ، قال : « إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم واعزلوا الّذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدّق بشيء كفارة للأشنان الّذي غسلت به يدك » « 8 » .
وفي خبر سدير : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في الملح فيه زعفران [ للمحرم ] ؟ قال : « لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا يطعم شيئا من الطيب » « 9 » .
وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ« 10 » « حفوف الرجل من الطيب » « 11 » .
وفي خبر الحسين بن زياد : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم ، قال :
هامش
( 1 ) المنتهى 12 : 24 . الرياض 6 : 301 .
( 2 ) الوسائل 13 : 150 - 151 ، ب 4 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 3 ) أورد صدره في الوسائل 12 : 443 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 5 . وذيله في 444 ، ح 8 .
( 4 ) المصدر السابق : 445 ، ح 11 .
( 5 ) الكافي 4 : 354 ، ح 2 ، وفيه : « بقدر ما صنع قدر سعته » .
( 6 ) الوسائل 12 : 452 ، ب 24 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 12 : 448 ، ب 20 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 12 : 456 ، ب 27 من تروك الإحرام ، ح 2 ، مع اختلاف .
( 9 ) الوسائل 12 : 442 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 10 ) الحجّ : 29 .
( 11 ) الوسائل 12 : 445 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 13 .