هذا والظاهر ثبوت الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة كالرجل [ 1 ] .
[ ولا يجوز للمرأة المحرمة تقبيلها لزوجها وسائر الاستمتاعات ] .
[ حكم الطيب على المحرم ] :
( والطيب ) [ 2 ] ، بل [ الظاهر ] [ 3 ] هو ( على العموم ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة عدم كونه من خواص الرجل ، بل لا يبعد إرادة الجنس من « المحرم » في نحو قوله صلّى اللّه عليه واله وسلم : « لا ينكح ولا ينكح » . قال في المنتهى : « لا يجوز للمحرم أن يزوّج ولا يتزوّج ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي عليه السّلام « 1 » » « 2 » .
وفي القواعد « 3 » وكشفها : « ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلّا فالحكم كما تقدّم من حرمة نكاحها وتلذّذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها وكراهة خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها » « 4 » .
بل في الأخير الاتفاق على ذلك ، مضافا إلى عموم الأدلّة الصالح لتناول مثل ذلك . أمّا غيره فالعمدة فيه الإجماع المزبور .
وما يستفاد من الأدلّة من حرمة الاستمتاع للمحرم رجلا وامرأة ، وحرمة مباشرة عقد النكاح له ولغيره ، وإلّا فقاعدة الاشتراك لا تأتي في مثل ما ورد من النهي عن تقبيل الرجل امرأته ، ولا دليله شامل للمرأة ، فليس حينئذ إلّا ما عرفت ، فيثبت عدم جواز تقبيلها لزوجها مثلا وهي محرمة ، وعلى هذا القياس ، واللّه العالم .
[ 2 ] إجماعا في الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل النصوص « 5 » متواترة فيه .
[ 3 ] [ كما ] في المتن والقواعد « 6 » وغيرهما .
[ 4 ] وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي « 7 » وغيرها على ما حكي عن بعضها ، كما حكي عن الحسن « 8 » .
بل والمقنع والاقتصاد « 9 » ، وإن كان المحكي عن أوّلهما أنّه نصّ على النهي عن مسّ شيء من الطيب ، لكن عقّبه بقوله : « وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران » .
فهو إمّا تفسير للطيب أو تصريح بأنّ النهي يعم الكراهة .
وعن ثانيهما أنّه قال : « وينبغي أن يجتنب في إحرامه الطيب كلّه وأكل طعام يكون فيه طيب » .
بل في الذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخّرين « 10 » .
هامش
( 1 ) كنز العمال 5 : 246 ، ح 12776 .
( 2 ) المنتهى 12 : 198 .
( 3 ) القواعد 1 : 422 .
( 4 ) كشف اللثام 5 : 339 .
( 5 ) انظر الوسائل 12 : 442 ، ب 18 من تروك الإحرام .
( 6 ) القواعد 1 : 423 .
( 7 ) المقنعة : 397 ، 432 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 66 . المراسم : 106 . السرائر 1 : 542 ، 545 . المبسوط 1 : 319 .
الكافي : 202 - 203 .
( 8 ) نقله في المختلف 4 : 69 .
( 9 ) المقنع : 231 . الاقتصاد : 301 .
( 10 ) الذخيرة : 590 .