تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
هذا والظاهر ثبوت الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة كالرجل [ 1 ] . [ ولا يجوز للمرأة المحرمة تقبيلها لزوجها وسائر الاستمتاعات ] .

[ حكم الطيب على المحرم ] :

( والطيب ) [ 2 ] ، بل [ الظاهر ] [ 3 ] هو ( على العموم ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة عدم كونه من خواص الرجل ، بل لا يبعد إرادة الجنس من « المحرم » في نحو قوله صلّى اللّه عليه واله وسلم : « لا ينكح ولا ينكح » . قال في المنتهى : « لا يجوز للمحرم أن يزوّج ولا يتزوّج ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي عليه السّلام « 1 » » « 2 » . وفي القواعد « 3 » وكشفها : « ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلّا فالحكم كما تقدّم من حرمة نكاحها وتلذّذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها وكراهة خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها » « 4 » . بل في الأخير الاتفاق على ذلك ، مضافا إلى عموم الأدلّة الصالح لتناول مثل ذلك . أمّا غيره فالعمدة فيه الإجماع المزبور . وما يستفاد من الأدلّة من حرمة الاستمتاع للمحرم رجلا وامرأة ، وحرمة مباشرة عقد النكاح له ولغيره ، وإلّا فقاعدة الاشتراك لا تأتي في مثل ما ورد من النهي عن تقبيل الرجل امرأته ، ولا دليله شامل للمرأة ، فليس حينئذ إلّا ما عرفت ، فيثبت عدم جواز تقبيلها لزوجها مثلا وهي محرمة ، وعلى هذا القياس ، واللّه العالم . [ 2 ] إجماعا في الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل النصوص « 5 » متواترة فيه . [ 3 ] [ كما ] في المتن والقواعد « 6 » وغيرهما . [ 4 ] وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي « 7 » وغيرها على ما حكي عن بعضها ، كما حكي عن الحسن « 8 » . بل والمقنع والاقتصاد « 9 » ، وإن كان المحكي عن أوّلهما أنّه نصّ على النهي عن مسّ شيء من الطيب ، لكن عقّبه بقوله : « وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران » . فهو إمّا تفسير للطيب أو تصريح بأنّ النهي يعم الكراهة . وعن ثانيهما أنّه قال : « وينبغي أن يجتنب في إحرامه الطيب كلّه وأكل طعام يكون فيه طيب » . بل في الذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخّرين « 10 » .
هامش
( 1 ) كنز العمال 5 : 246 ، ح 12776 . ( 2 ) المنتهى 12 : 198 . ( 3 ) القواعد 1 : 422 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 339 . ( 5 ) انظر الوسائل 12 : 442 ، ب 18 من تروك الإحرام . ( 6 ) القواعد 1 : 423 . ( 7 ) المقنعة : 397 ، 432 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 66 . المراسم : 106 . السرائر 1 : 542 ، 545 . المبسوط 1 : 319 . الكافي : 202 - 203 . ( 8 ) نقله في المختلف 4 : 69 . ( 9 ) المقنع : 231 . الاقتصاد : 301 . ( 10 ) الذخيرة : 590 .